شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قيل له: يبطل بإقامة الحد، ولأن الحج إذا انفرد به الواحد لم يُفوّته على غيره، وفي الجمعة إذا انفرد بإقامتها طائفة فاتت الباقين، فلذلك اختلفا.
قال: ومن شرائطها الوقت، فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده.
وقال مالك: تصح في وقت العصر.
لنا: ما روي في حديث أنس: «كنا نصلي الجمعة مع رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا مالت الشمس».
ولأنها " لو لم تختص بهذا الوقت لم تختص بهذا اليوم، كالظهر.
وذلك لقوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:]، والسعي لا يجب إلى ما ليس بواجب.
قال: ومن شرائطها الوقت، فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده.
وقال مالك: تصح في وقت العصر.
لنا: ما روي في حديث أنس: «كنا نصلي الجمعة مع رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا مالت الشمس».
ولأنها " لو لم تختص بهذا الوقت لم تختص بهذا اليوم، كالظهر.
وذلك لقوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:]، والسعي لا يجب إلى ما ليس بواجب.