اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وروي: «أن النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر باستماعها، ونهى عن التشاغل عنها»، وهذا صفة الواجب.
قال: يخطب الإمام خطبتين، يفصل بينهما بقعدة).
لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هكذا فعل، والأئمة من بعده).
قال: ويخطب قائما على طهارة
أما اعتبار القيام: فلما روى جابر بن سمرة: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَب خطبتين قائما».
وكذلك: «خطب أبو بكر وعمر».
ولأنه إذا كان قائما كان أبلغ في الإسماع، وأوصل للذكر إلى الأسماع، وهذا القيام ليس بشرط، وإنما هو سُنَّةٌ؛ لِما رُوي: «أن عثمان لما أَسَنَّ كان يخطب قاعدًا».
وأما الطهارة فهي سُنَّةٌ عندنا؛ لأن الجنب لا يجوز له دخول المسجد لغير الخطبة، فكذلك لا يجوز للخطبة.
وأما المُحدث إذا خطب فإنه يَفْصِلُ بين الصلاة والخطبة بالطهارة، والسُّنَّة أن لا يَفْصِل بينهما؛ فلذلك نُهي عنه، فإن خطب على غير طهارة جاز مع الكراهة.
وقال أبو يوسف: لا يجوز في الوجهين. وبه قال الشافعي.
لنا: أنه ذكر يتقدم الصلاة كالأذان، (ولأنه ذكر يؤتى به مستدبر القبلة فلا تتوقف صحته على الطهارة كالشهادتين، بل كلمة الشهادة أكد، فإذا لم تفتقر إلى الطهارة فالخطبة أولى.
وجه قول أبي يوسف: ما رُوي عن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «إنما قَصُرَتِ وجه قول أبي يوسف: ما رُوي عن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «إنما قَصُرَتِ
إلا أن ذلك لا يستقيم؛ لأنه لو كان كذلك لوجب ما يجب في الركعتين، وليس كذلك؛ لأنه لو تكلم
المجلد
العرض
16%
تسللي / 1481