اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

الجمعة، إلا على امرأة أو مسافر أو صبي أو عبد أو مريض، فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة أغنى الله عنه، والله غني حميد.
قال: فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم من فرض الوقت.
وذلك لأنهم من أهل الفرض؛ وإنما رُخّص لهم في تركها للعذر، فإذا حضروا وزال العذر فصاروا كالمسافر إذا صام.
قال: ويجوز للعبد والمريض والمسافر أن يؤم في الجمعة.
وقال زفر: لابد أن يكون حرا مقيما.
وجه قولهم: أن من جاز أن يكون إمامًا للرجال (في الصلوات المفروضات ")، جاز أن يكون إماما في الجمعة، كالحر المقيم.
وجه قول زفرَ: أَنَّ مَن لا يجب عليه الجمعة لا يكون إماما فيها؛ كالصبي والمرأة. وقد قال الشافعي: (يجوز أن يكونوا أئمة، ولا يُعتد بهم في العدد الذي تنعقد به الجمعة.
وهذا غير صحيح؛ لأنَّ من جاز أن يكون إماما في الجمعة اعتد به في العدد كالحر المقيم، ولأنَّ الإمامة يُعتبر فيها الاحتياط ما لا يُعتبر في الائتمام، فإذا جاز أن يكون إماما فأولى أن يُعتد بالتمامه.
فإن قيل: من لا يجب عليه الجمعة بحال لا تنعقد به الجمعة كالنساء. قيل له: النساء لا تجوز إمامتهنَّ للرجال، فلم يكمل بهنَّ العدد، والعبد بخلافه.
قال: ومَن صلَّى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له، كره له ذلك، وجازت صلاته (ه).
وذلك لأن الله تعالى أوجب عليه الجمعة، وقد أخل بها، فكره له ذلك، وإنما جازت صلاته لأن فرض
المجلد
العرض
16%
تسللي / 1481