شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
الوقتِ يَسقُط تارةً بالجمعة وتارة بالظهر على ما نبينه، فأيهما فعل سقط الخطاب عنه.
قال: فإن بدا له أن يحضر الجمعة، فتوجه إليها، بَطَلتْ صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي، وقال أبو يوسف، ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام ركعة تامة).
وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أن السعي فرضٌ من فرائض الجمعة المختصة بها، فإذا فعلها بطل الظهر، كالتحريمة.
وجه قول أبي حنيفة: أن السعي فرضٌ من فرائض الجمعة المختصة بها، فإذا فعلها بطل الظهر، كالتحريمة.
قال: ويُكره أن يصلي المعذور الظهر في جماعة يوم الجمعة.
وذلك لأن المسلمين في سائر الأمصار يُغلقون أبواب المساجد يوم الجمعة في وقت الظهر، ومعلوم أن الأمصار لا تخلو من معذور، فلو جازت الصلاة لفعلوها.
قال: وكذلك أهل السجن.
لأنه لم يُنقل عن أحد من المسلمين فعلها في جماعة لا في سجن ولا في غيره، فدل على كراهته.
وقد قال الشافعي: لا تُكره لهم الصلاة. وهذا لا يصح؛ لما ذكرناه.
فإن قيل: لما لم تَجِبْ عليهم الجمعة صاروا كأهل سائر الصلوات. قيل له: تلك الصلواتُ خُوطِبَ العامة بفعلها في جماعة، وهذه خُوطِبَ العامة بتركها، فكان الأقل تابعا للأكثر.
قال: ومَن أدرك الإمام يوم الجمعة صلَّى معه ما أدرك وبنى عليه الجمعة وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليه الجمعة، (وهذا عند أبي حنيفة، وأبي يوسف). وقال محمد: إن أدرك معه
قال: فإن بدا له أن يحضر الجمعة، فتوجه إليها، بَطَلتْ صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي، وقال أبو يوسف، ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام ركعة تامة).
وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أن السعي فرضٌ من فرائض الجمعة المختصة بها، فإذا فعلها بطل الظهر، كالتحريمة.
وجه قول أبي حنيفة: أن السعي فرضٌ من فرائض الجمعة المختصة بها، فإذا فعلها بطل الظهر، كالتحريمة.
قال: ويُكره أن يصلي المعذور الظهر في جماعة يوم الجمعة.
وذلك لأن المسلمين في سائر الأمصار يُغلقون أبواب المساجد يوم الجمعة في وقت الظهر، ومعلوم أن الأمصار لا تخلو من معذور، فلو جازت الصلاة لفعلوها.
قال: وكذلك أهل السجن.
لأنه لم يُنقل عن أحد من المسلمين فعلها في جماعة لا في سجن ولا في غيره، فدل على كراهته.
وقد قال الشافعي: لا تُكره لهم الصلاة. وهذا لا يصح؛ لما ذكرناه.
فإن قيل: لما لم تَجِبْ عليهم الجمعة صاروا كأهل سائر الصلوات. قيل له: تلك الصلواتُ خُوطِبَ العامة بفعلها في جماعة، وهذه خُوطِبَ العامة بتركها، فكان الأقل تابعا للأكثر.
قال: ومَن أدرك الإمام يوم الجمعة صلَّى معه ما أدرك وبنى عليه الجمعة وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليه الجمعة، (وهذا عند أبي حنيفة، وأبي يوسف). وقال محمد: إن أدرك معه