شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وقد اختلفت الرواية في صلاة العيد؛ فذكر في بعض الكُتُبِ ما يَدُلُّ على وجوبها، وفي بعضها ما يَدُلُّ على أنَّها مسنونة، وهو قول الشافعي.
وجه القول الأول: أنها صلاة تختص بالجماعة ووضع لها خطبة، فكانت واجبة كالجمعة.
وجه القول الثاني: ما رُوي في قصة الأعرابي: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بين له الصلوات، قال: هل عَلَيَّ غيرُها؟ قال: «لا، إلا أن تَتطَوَّعَ».
وقد ذكر أبو موسى الضَّرِيرُ في «مختصره» أنها فرض على الكفاية، قال: لأنها تسقط في حق من لم يفعلها وما يقوم مقامها بفعل غيره، فصارت كصلاة الجنازة.
قال رَحِمَهُ اللَّهُ: يُسْتَحَبُّ يومَ الفطر أن يَطْعَمَ الإنسان قبل الخروج إلى المُصَلَّى ويغتسل، ويَتَطيَّبَ، وَيَتَوَجَّهَ إلى المُصلَّى.
والأصل في ذلك ما رُوي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطْعَمُ في يومِ الفطرِ قبلَ أن يخرج إلى المُصلَّى، وفي يوم النحر لا يطعم حتى يَرجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحيته».
وأما الاغتسال فلما رُوي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتسِلُ العِيدَيْنِ، ولأنه يوم لاجتماع الناسِ فَسُنَّ فيه الغُسل والطيب كيوم الجمعة.
قال: ولا يُكبر في طريق المُصلَّى عند أبي حنيفة، ويُكبِّرُ عند أبي يوسف و محمد.
وهذا الخلاف الذي ذكره إنما في عيد الفطر.
وقال الشافعي: يُكَبِّرُ إِذا غَرَبتِ الشمسُ مِن آخر يوم من رمضان، وفي طول الليلة، وفي طريق المُصلَّى، ويقطع التكبير في أحد قوليه إذا افتتح صلاة العيد.
وفي قول آخر: إذا فرغ من الصلاة والخطبتين، قال: وفي التكبير عقيب الصلاة ليلة الفطر وجهان،
وجه القول الأول: أنها صلاة تختص بالجماعة ووضع لها خطبة، فكانت واجبة كالجمعة.
وجه القول الثاني: ما رُوي في قصة الأعرابي: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بين له الصلوات، قال: هل عَلَيَّ غيرُها؟ قال: «لا، إلا أن تَتطَوَّعَ».
وقد ذكر أبو موسى الضَّرِيرُ في «مختصره» أنها فرض على الكفاية، قال: لأنها تسقط في حق من لم يفعلها وما يقوم مقامها بفعل غيره، فصارت كصلاة الجنازة.
قال رَحِمَهُ اللَّهُ: يُسْتَحَبُّ يومَ الفطر أن يَطْعَمَ الإنسان قبل الخروج إلى المُصَلَّى ويغتسل، ويَتَطيَّبَ، وَيَتَوَجَّهَ إلى المُصلَّى.
والأصل في ذلك ما رُوي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطْعَمُ في يومِ الفطرِ قبلَ أن يخرج إلى المُصلَّى، وفي يوم النحر لا يطعم حتى يَرجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحيته».
وأما الاغتسال فلما رُوي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتسِلُ العِيدَيْنِ، ولأنه يوم لاجتماع الناسِ فَسُنَّ فيه الغُسل والطيب كيوم الجمعة.
قال: ولا يُكبر في طريق المُصلَّى عند أبي حنيفة، ويُكبِّرُ عند أبي يوسف و محمد.
وهذا الخلاف الذي ذكره إنما في عيد الفطر.
وقال الشافعي: يُكَبِّرُ إِذا غَرَبتِ الشمسُ مِن آخر يوم من رمضان، وفي طول الليلة، وفي طريق المُصلَّى، ويقطع التكبير في أحد قوليه إذا افتتح صلاة العيد.
وفي قول آخر: إذا فرغ من الصلاة والخطبتين، قال: وفي التكبير عقيب الصلاة ليلة الفطر وجهان،