شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
المنصوص أنه مسنون عَقِيبَ المغرب والعشاء والصبح.
وجه قول أبي حنيفة: ما رُوي: «أن ابن عباس سمع يوم الفطر الناس يُكَبِّرون، فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قال: لا. قال: أَفَجُنَّ الناسُ؟»، ولأنه لو سُنَّ التكبير في الطريق، سُنَّ عَقِيبَ الصَّلوات في هذا اليوم كالأضحى.
وجه قولهما: قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ} [البقرة:]، ولا تكبير بعد إكمال العِدَّةِ إلا هذا، وقد روى ابن عمر: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرُجُ يوم الفطر ويوم الأضحى رافعا صوته بالتكبير». وهو خبر ضعيف مطعون على راويه.
وأما ما قاله الشافعي من التكبير عقيب الصلوات فقول لم يقل به أحد، فلا يُعْتَدُّ به، ولأنه لو كان سُنَّةٌ لم يَخْتَصَّ بثلاث صلوات كالأضحى.
قال: ولا يَتَنفَّلُ في المُصلَّى قبل صلاة العيد).
وقال الشافعي: يُكرَهُ للإمام، ولا يُكرَهُ للمُؤْتَم ".
لنا: ما روى ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِد العيدين، ولم يأمر فيهما بأذان ولا إقامة، ولم يُصَلِّ قبلهما ولا بعدهما».
وروى جرير بن عبد الله، قال: كنتُ آخر الناس إسلامًا، فَحَفِظْتُ من رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقولُ: «لا صلاة في العيدين قبل الإمام».
وروي: «أن عليا رَضِوَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا خرج إلى المُصلَّى رأى رجالًا قيامًا يُصَلُّون، فقال: (ما هذه الصلاة التي لم نكن نَعْرِفُها على عهد رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثم قال: يأيها الناسُ، إنَّا قد شَهِدْنا مثل هذا اليوم مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يَكُن أحد يُصلِّي قبلها (ولا بعدها. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين،
وجه قول أبي حنيفة: ما رُوي: «أن ابن عباس سمع يوم الفطر الناس يُكَبِّرون، فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قال: لا. قال: أَفَجُنَّ الناسُ؟»، ولأنه لو سُنَّ التكبير في الطريق، سُنَّ عَقِيبَ الصَّلوات في هذا اليوم كالأضحى.
وجه قولهما: قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ} [البقرة:]، ولا تكبير بعد إكمال العِدَّةِ إلا هذا، وقد روى ابن عمر: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرُجُ يوم الفطر ويوم الأضحى رافعا صوته بالتكبير». وهو خبر ضعيف مطعون على راويه.
وأما ما قاله الشافعي من التكبير عقيب الصلوات فقول لم يقل به أحد، فلا يُعْتَدُّ به، ولأنه لو كان سُنَّةٌ لم يَخْتَصَّ بثلاث صلوات كالأضحى.
قال: ولا يَتَنفَّلُ في المُصلَّى قبل صلاة العيد).
وقال الشافعي: يُكرَهُ للإمام، ولا يُكرَهُ للمُؤْتَم ".
لنا: ما روى ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِد العيدين، ولم يأمر فيهما بأذان ولا إقامة، ولم يُصَلِّ قبلهما ولا بعدهما».
وروى جرير بن عبد الله، قال: كنتُ آخر الناس إسلامًا، فَحَفِظْتُ من رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقولُ: «لا صلاة في العيدين قبل الإمام».
وروي: «أن عليا رَضِوَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا خرج إلى المُصلَّى رأى رجالًا قيامًا يُصَلُّون، فقال: (ما هذه الصلاة التي لم نكن نَعْرِفُها على عهد رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثم قال: يأيها الناسُ، إنَّا قد شَهِدْنا مثل هذا اليوم مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يَكُن أحد يُصلِّي قبلها (ولا بعدها. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين،