شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ابن مسعود، وأبي مسعود البدري.
وروى ابن سماعة، عن أبي يوسف: سبعًا في الأولى، وخمسا في الثانية، ويبدأ فيهما بالتكبير.
وروَى مُعَلَّى، عنه، في عدد التكبير: كل ذلك واسع، وبأي الأخبار أخذ فهو حسن.
وقال علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «في الفطر إحدى عشرة تكبيرة؛ ست في الأولى، وخمس في الآخرة، يبدأ بالقراءة في الركعتين، وفي الأضحى خمس ثلاث) في الأولى، واثنتان في الآخرة).
وهو قول ابن أبي ليلى، وشَرِيكِ، وابن حَيَّ.
و عن ابن عباس: سبعًا وستا». وعنه: سبعا وخمسا»). وهو قول الشافعي).
وكل ذلك جائز؛ لأنَّ الصحابةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اختلفوا في ذلك، والقياس لا يدل عليه، فصار كأنَّ كلَّ واحدٍ منهم روى ما قاله عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكنَّ الأخذ بما قُلْنا أَوْلَى؛ لِما رُوِي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى العِيدَ أَقبَل على الناس بوجهه، وقال: «أربع كتكبير الجنائز، لا تسهوا». وأشار بأصابعه، وخَنَس إبهامه». وهو قول وفعل وإشارة، ورُدَّ إلى أصل وتأكيد، فكان الأخذ به أولى.
وقد روي أيضا عن مكحول، قال: حدثني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة من أصحاب الشجرة يسألهم عن صلاةِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فذكروا مثل قولنا».
وروي: «أنَّ الوليد بن عقبة أرسل إلى ابن مسعود، وأبي مسعود البدري، وحذيفة، وأبي موسى الأشعري، فذكر وا كذلك».
ومنها: أنَّه يُوالي بين القراءتَيْنِ؛ لِما رُوينا عن جماعة من الصحابة أنَّهم قالوا ورَوَوْا مثل قولنا)، ولأنَّ التكبير ذكر مسنون، فيُقدَّم في الركعة الأولى على القراءة كالاستفتاح، ويُؤخِّرُ عن القراءة في آخر الصلاة كالقُنُوتِ.
وروى ابن سماعة، عن أبي يوسف: سبعًا في الأولى، وخمسا في الثانية، ويبدأ فيهما بالتكبير.
وروَى مُعَلَّى، عنه، في عدد التكبير: كل ذلك واسع، وبأي الأخبار أخذ فهو حسن.
وقال علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «في الفطر إحدى عشرة تكبيرة؛ ست في الأولى، وخمس في الآخرة، يبدأ بالقراءة في الركعتين، وفي الأضحى خمس ثلاث) في الأولى، واثنتان في الآخرة).
وهو قول ابن أبي ليلى، وشَرِيكِ، وابن حَيَّ.
و عن ابن عباس: سبعًا وستا». وعنه: سبعا وخمسا»). وهو قول الشافعي).
وكل ذلك جائز؛ لأنَّ الصحابةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اختلفوا في ذلك، والقياس لا يدل عليه، فصار كأنَّ كلَّ واحدٍ منهم روى ما قاله عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكنَّ الأخذ بما قُلْنا أَوْلَى؛ لِما رُوِي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى العِيدَ أَقبَل على الناس بوجهه، وقال: «أربع كتكبير الجنائز، لا تسهوا». وأشار بأصابعه، وخَنَس إبهامه». وهو قول وفعل وإشارة، ورُدَّ إلى أصل وتأكيد، فكان الأخذ به أولى.
وقد روي أيضا عن مكحول، قال: حدثني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة من أصحاب الشجرة يسألهم عن صلاةِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فذكروا مثل قولنا».
وروي: «أنَّ الوليد بن عقبة أرسل إلى ابن مسعود، وأبي مسعود البدري، وحذيفة، وأبي موسى الأشعري، فذكر وا كذلك».
ومنها: أنَّه يُوالي بين القراءتَيْنِ؛ لِما رُوينا عن جماعة من الصحابة أنَّهم قالوا ورَوَوْا مثل قولنا)، ولأنَّ التكبير ذكر مسنون، فيُقدَّم في الركعة الأولى على القراءة كالاستفتاح، ويُؤخِّرُ عن القراءة في آخر الصلاة كالقُنُوتِ.