شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ومنها: أنه يقرأُ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، أي سورة كانت؛ لما روى ابن عباس وغيره: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأُ في العِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» و «الغاشية»».
وروي: «أنه قرأ فيهما بـ «قاف»، و «اقتربت، وعند الشافعي: بـ «قاف»، و «اقتربت» حَسْبُ.
قال: ويرفع يديه في تكبيرات العيد).
وقال ابن أبي ليلى: لا يَرْفعُ. وهو قول أبي يوسف.
وجه قول أبي حنيفة، ومحمد: ما رُوي أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُرفَعُ الأيدي إلا في سبع .. مواطن». وذكر من جملتها تكبيرات العيد. ولأنها تكبيرة مقصودة في نفسها غير قائمة مقام غيرها، فترفع اليد عندها كالتكبير في ابتداء الصلاة.
وجه قول أبي يوسف: أنه تكبير مسنون فصار كتكبير الركوع.
قال: ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين.
وذلك لما روى ابن عمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر كانوا يخطبون بعد الصلاة).
وروى طارق بن شهاب: أن مَرْوانَ خطب قبل الصلاة، فقال له رجل: إنما الخطبة بعد الصلاة. فقال مروان: تُرك ذلك يا فلان. فقال أبو سعيد الخدري: إن هذا قد قضى ما عليه، سمعتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَن رأى منكرا فلْيُنكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
قال: ومن فاتته صلاة العيد (مع الإمام" لم يقضها.
وقال الشافعي في أحد قوليه: يَقْضِيها.
وروي: «أنه قرأ فيهما بـ «قاف»، و «اقتربت، وعند الشافعي: بـ «قاف»، و «اقتربت» حَسْبُ.
قال: ويرفع يديه في تكبيرات العيد).
وقال ابن أبي ليلى: لا يَرْفعُ. وهو قول أبي يوسف.
وجه قول أبي حنيفة، ومحمد: ما رُوي أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُرفَعُ الأيدي إلا في سبع .. مواطن». وذكر من جملتها تكبيرات العيد. ولأنها تكبيرة مقصودة في نفسها غير قائمة مقام غيرها، فترفع اليد عندها كالتكبير في ابتداء الصلاة.
وجه قول أبي يوسف: أنه تكبير مسنون فصار كتكبير الركوع.
قال: ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين.
وذلك لما روى ابن عمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر كانوا يخطبون بعد الصلاة).
وروى طارق بن شهاب: أن مَرْوانَ خطب قبل الصلاة، فقال له رجل: إنما الخطبة بعد الصلاة. فقال مروان: تُرك ذلك يا فلان. فقال أبو سعيد الخدري: إن هذا قد قضى ما عليه، سمعتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَن رأى منكرا فلْيُنكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
قال: ومن فاتته صلاة العيد (مع الإمام" لم يقضها.
وقال الشافعي في أحد قوليه: يَقْضِيها.