اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

لنا: أنها صلاة لم يُنْقَل فعلها إلا في جماعة، فلم تُقَضَ إذا فاتَتْ كالجمعة.
قال: فإن غُمَّ الهلال على الناس، فشَهِدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال، (صلى العيد من الغد، فإن حدث عُذْرٌ منع من الصلاة في اليوم الثاني - لم يُصَلُّها بعده.
وذلك لأن القياس أن لا تُقضى؛ لأنها صلاة تختص بالجماعة كالجمعة؛ وإنما تركوا القياس لِما رُوِي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُهد عنده برؤية الهلال بعد الزوال، فأمرهم بالخروج إلى المُصلَّى من الغد». فما بعده على أصل القياس.
فأما صلاة الأضحى إذا فاتَتْ في اليوم الثاني فعلت في اليوم الثالث، وترك القياس فيها)؛ لأنها قُرْبةٌ يَدْخُلُ وقتها في يوم النحر، فجاز فعلها في يومين بعده كالأضحية.
وقال الشافعي في أحد قوليه: إنها لا تُقضَى؛ لأنَّ القضاء بعدَ الزَّوالِ أقرب إلى الوقت، فإذا لم تُقْضَ فيه فمن الغد أولى.
قيل له: موضع العيد أن يُفعَل في وقت ليس بوقت الصلاة مفروضة، فيجب أن تُقضى على الوجه الموضوع لها في الأصل.
قال: ويُستحَبُّ يومَ الأضحى أن يَغْتَسِلَ ويَتَطَيَّبَ ويُؤَخِّرَ الأكل حتى يَفْرُغَ من الصلاة، ويَتَوَجَّهَ إلى المُصلَّى وهو يُكَبِّرُ.
وقد بينا جميع ذلك.
فأما التكبير في طريق المُصلَّى يوم الأضحى فهو قولهم؛ لأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كان يُكَبِّرُ في الطريق يوم الأضحى).
قال: ويُصلّي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر، ويَخطُبُ بعدها خُطبتَيْنِ) يُعلِّمُ الناس فيها الأضحية
المجلد
العرض
17%
تسللي / 1481