شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وتكبير التشريق، فإن كان عذر يمنع من الصلاة يوم الأضحى صَلَّاها من الغد، وبعد الغد، ولا يصليها بعد ذلك.
وقد بَيَّنَّا جميع ذلك.
وأما قولُه: يُعَلِّمُ الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق. فلأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك
في يوم الأضحى، كما عَلَّمَهم الفطر في يوم الفطر.
وقد قال أصحابنا: إن صلاة العيد تجب على من تجب عليه الجمعة، وتصح بما تصح به الجمعة، إلا الخطبة فإنَّها بعد الصلاة.
وعند الشافعي تصح في المصر وفي غيره، وتصح في الجماعة ومنفرد، والكلام في ذلك كالكلام في صلاة الجمعة؛ لأنها صلاة تجمع الجماعات.
قال: وتكبير التشريق أَوَّلُه عَقِيبَ صلاةِ الفجرِ مِن يوم عرفة.
وهذا الذي ذكره قول علي، وعمر، وابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وهو المشهور من مذهب أصحابنا (ه).
وعن أبي يوسفَ: أَنَّه يَبْتَدِى عَقِيبَ الظهر .. من يوم النحر، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وهو أحد أقوال الشافعي.
وجه قولهم المشهور: قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) [البقرة:] قيل في التفسير: أيام العشر. وهذا يقتضي أن يُكبر في جميعها إلا ما منع منه الدليل، ولأنه يومٌ يَختَصُّ برُكْن يقع في الحج فَسُنَّ فيه التكبير كيوم النحر.
وجه قول أبي يوسف: قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة:]، وقضاء المناسك
وقد بَيَّنَّا جميع ذلك.
وأما قولُه: يُعَلِّمُ الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق. فلأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك
في يوم الأضحى، كما عَلَّمَهم الفطر في يوم الفطر.
وقد قال أصحابنا: إن صلاة العيد تجب على من تجب عليه الجمعة، وتصح بما تصح به الجمعة، إلا الخطبة فإنَّها بعد الصلاة.
وعند الشافعي تصح في المصر وفي غيره، وتصح في الجماعة ومنفرد، والكلام في ذلك كالكلام في صلاة الجمعة؛ لأنها صلاة تجمع الجماعات.
قال: وتكبير التشريق أَوَّلُه عَقِيبَ صلاةِ الفجرِ مِن يوم عرفة.
وهذا الذي ذكره قول علي، وعمر، وابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وهو المشهور من مذهب أصحابنا (ه).
وعن أبي يوسفَ: أَنَّه يَبْتَدِى عَقِيبَ الظهر .. من يوم النحر، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وهو أحد أقوال الشافعي.
وجه قولهم المشهور: قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) [البقرة:] قيل في التفسير: أيام العشر. وهذا يقتضي أن يُكبر في جميعها إلا ما منع منه الدليل، ولأنه يومٌ يَختَصُّ برُكْن يقع في الحج فَسُنَّ فيه التكبير كيوم النحر.
وجه قول أبي يوسف: قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة:]، وقضاء المناسك