شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
هو المعنى الذي سُنَّ لأجله غُسل الجمعة، على ما نُقل في الأخبار.
وأما الإحرام؛ فلِمَا رُوِيَ: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَسَلَ لإحرامِهِ حِينَ أحرم».
قال: وليسَ في المَذْي والوَدْيُ غُسْل، وفيهما الوضوء.
وذلك لما رُوِيَ عن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّه قال: «كنتُ رجلًا مَذَاء، فاستحيَيْتُ أن أسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمكان ابنته مني، فسألتُ المقداد حتى سأله، فقال: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأُ. ولم يأمره بالغُسلِ.
ولأنه خارج على غير وجهِ الدَّفْقِ والشَّهوة، فصار كالبول.
وأما وجوب الوضوء منه؛ فلأنها نجاسة خارجةٌ مِن أحدِ السَّبِيلَيْنِ، فصارَتْ كالبول.
قال: والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء، والأودية، والعيون، والآبار، وماء البحار.
والأصل في ذلك قوله تعالَى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:].
وعن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّه قال: «خُلِقَ المَاءُ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ. وكانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضَّأُ مِن بئر بضاعة.
وقالَ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البحرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ». وسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الماء يكونُ في الفَلَاةِ، تَرِدُهِ السِّباعُ؟ فَقَالَ: «لَهَا مَا
أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا شَرَابٌ وَطَهُورٌ».
قال: ولا تجوز بما اعتُصِرَ مِن الشجرِ والثمر.
وذلك لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:]. فنقله عند عدم الماء إلى التيمم من غير واسطة؛ فَدَلَّ على أنَّ عند عدم الماء لا يجوز غيرُ التّيمم، وذلك ينفي جواز الوضوء بغير الماء.
وأما الإحرام؛ فلِمَا رُوِيَ: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَسَلَ لإحرامِهِ حِينَ أحرم».
قال: وليسَ في المَذْي والوَدْيُ غُسْل، وفيهما الوضوء.
وذلك لما رُوِيَ عن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّه قال: «كنتُ رجلًا مَذَاء، فاستحيَيْتُ أن أسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمكان ابنته مني، فسألتُ المقداد حتى سأله، فقال: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأُ. ولم يأمره بالغُسلِ.
ولأنه خارج على غير وجهِ الدَّفْقِ والشَّهوة، فصار كالبول.
وأما وجوب الوضوء منه؛ فلأنها نجاسة خارجةٌ مِن أحدِ السَّبِيلَيْنِ، فصارَتْ كالبول.
قال: والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء، والأودية، والعيون، والآبار، وماء البحار.
والأصل في ذلك قوله تعالَى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:].
وعن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّه قال: «خُلِقَ المَاءُ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ. وكانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضَّأُ مِن بئر بضاعة.
وقالَ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البحرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ». وسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الماء يكونُ في الفَلَاةِ، تَرِدُهِ السِّباعُ؟ فَقَالَ: «لَهَا مَا
أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا شَرَابٌ وَطَهُورٌ».
قال: ولا تجوز بما اعتُصِرَ مِن الشجرِ والثمر.
وذلك لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:]. فنقله عند عدم الماء إلى التيمم من غير واسطة؛ فَدَلَّ على أنَّ عند عدم الماء لا يجوز غيرُ التّيمم، وذلك ينفي جواز الوضوء بغير الماء.