شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
يقع في ضُحَى نهار يوم النحر
قال: وآخِرُه عَقِيبَ صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وهو أحد أقوال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة، وهو قول ابن مسعود: وهو أن التكبير لا يجوز إثباته إلا بالتوقيف أو الاتفاق، وقد أجمعوا على هذا المقدار، واختلفوا فيما بعده، ولأن ما بعد يوم النحر لا يَختَصُّ برُكْن يقع في الحج، فصار كسائر الأيام.
وجه قولهما، وهو قول علي: ما روى جابر: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَع التكبير في آخر أيام التشريق، ولأنَّ السلف لما اختلفوا فيه كان التكبير فيما لا يجب عليه أولى من ترك التكبير فيما يجب عليه.
قال: والتكبير عَقِيبَ الصَّلوات المفروضات.
وقال مجاهد، والشعبي: يُكَبِّرُ عَقِيبَ النافلة. وهو أحد قولي الشافعي. لنا: أنه ذكر زائد فلا يَتَعلَّق بالنافلة كالقُنُوتِ، وقد روي عن ابن مسعود، وابن عمر مثل قولنا.
فإن قيل: صلاة راتبة كالفرض.
قيل له: الفرضُ سُنَّ فعله في جماعة في سائر الأزمان، والنَّفْلُ بخلافه.
وكذلك عند أصحابنا: لا يُكَبِّرُ عَقِيبَ العيد والوتر؛ لأنها ليست بمفروضة كالنافلة، ولأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى العيد ولم يُنقل عنه أَنَّه كَبَّرَ عَقِيبَها، ولو فعل لنقل نقل استفاضة.
وقد اختلف أصحابنا فيمن يجب عليه التكبير؛ فقال أبو حنيفة: لا تكبير إلا على أهل الأمصار المقيمين الأحرار البالغينَ المُكَلَّفِينَ الذُّكورِ إِذا صَلُّوا صلاة من صلاة هذه الأيام في جماعة.
قال: وآخِرُه عَقِيبَ صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وهو أحد أقوال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة، وهو قول ابن مسعود: وهو أن التكبير لا يجوز إثباته إلا بالتوقيف أو الاتفاق، وقد أجمعوا على هذا المقدار، واختلفوا فيما بعده، ولأن ما بعد يوم النحر لا يَختَصُّ برُكْن يقع في الحج، فصار كسائر الأيام.
وجه قولهما، وهو قول علي: ما روى جابر: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَع التكبير في آخر أيام التشريق، ولأنَّ السلف لما اختلفوا فيه كان التكبير فيما لا يجب عليه أولى من ترك التكبير فيما يجب عليه.
قال: والتكبير عَقِيبَ الصَّلوات المفروضات.
وقال مجاهد، والشعبي: يُكَبِّرُ عَقِيبَ النافلة. وهو أحد قولي الشافعي. لنا: أنه ذكر زائد فلا يَتَعلَّق بالنافلة كالقُنُوتِ، وقد روي عن ابن مسعود، وابن عمر مثل قولنا.
فإن قيل: صلاة راتبة كالفرض.
قيل له: الفرضُ سُنَّ فعله في جماعة في سائر الأزمان، والنَّفْلُ بخلافه.
وكذلك عند أصحابنا: لا يُكَبِّرُ عَقِيبَ العيد والوتر؛ لأنها ليست بمفروضة كالنافلة، ولأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى العيد ولم يُنقل عنه أَنَّه كَبَّرَ عَقِيبَها، ولو فعل لنقل نقل استفاضة.
وقد اختلف أصحابنا فيمن يجب عليه التكبير؛ فقال أبو حنيفة: لا تكبير إلا على أهل الأمصار المقيمين الأحرار البالغينَ المُكَلَّفِينَ الذُّكورِ إِذا صَلُّوا صلاة من صلاة هذه الأيام في جماعة.