شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وخُرُوجُه، وذلك لا يجوز.
وقد قال الشافعي: يُصَبُّ الماء في فِيهِ، وفيما يصل إليه من أنفه. واستدل بقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ لأم عطية: «ابْدَأْنَ بمواضعِ الوُضُوءِ منها». وهذا يحتمل أنه يريد الواجب من مواضع الوضوء.
وقد قالوا أيضًا: إنه لا يُمسح رأسه؛ لأنَّ المقصود النظافة، وذلك لا يحصل بالمسح).
قال: ثم يُفيضُ الماء عليه.
وذلك لما بَيَّنَّا أن الغُسل بعد الموتِ مُعتبر بالغُسل في حال الحياة، وفي حال الحياة إذا توضأ أفاض الماء على بدنه كذلك بعد الموت.
قال: ويُجَمَّرُ سريره وترًا.
وإنما شرع ذلك لأجل الرائحة الكريهة في وقتِ الغُسل، وقوله: وترًا. لما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا أَجْمَرتم الميِّتَ فأجمرُوه وترًا».
قال: ويُغلى الماء بالسِّدْرِ أو بالحُرْضِ، فإن لم يَكُنْ فالماء القَرَاحُ.
وذلك لأن المقصود النظافة وإزالة الوَسَخِ، والماء الحار والسِّدْرُ أبلغ في ذلك.
قال: ويُغْسَلُ رأسه ولحيته بالخَطْمِي.
لأن المقصود النظافة، وذلك يحصل به.
قال: ثم يُضجَعُ على شِقّه الأيسر فيُغسل بالماء والسِّدْرِ، حتى يُرَى أن الماء) قد وصل إلى ما يلي التخت منه، ثم يُضجَعُ على شقه الأيمن ويُعْسَلُ بالماء والسَّدْرِ، حتى يُرَى أنَّ الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه.
وذلك لأنَّ السُّنةَ أن يُبتَدَأَ بغسل الجانب الأيمن، ولا يُمْكِنُ إِلا أَن يُضِجَعَ على شقه الأيسر.
وقد قال الشافعي: يُصَبُّ الماء في فِيهِ، وفيما يصل إليه من أنفه. واستدل بقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ لأم عطية: «ابْدَأْنَ بمواضعِ الوُضُوءِ منها». وهذا يحتمل أنه يريد الواجب من مواضع الوضوء.
وقد قالوا أيضًا: إنه لا يُمسح رأسه؛ لأنَّ المقصود النظافة، وذلك لا يحصل بالمسح).
قال: ثم يُفيضُ الماء عليه.
وذلك لما بَيَّنَّا أن الغُسل بعد الموتِ مُعتبر بالغُسل في حال الحياة، وفي حال الحياة إذا توضأ أفاض الماء على بدنه كذلك بعد الموت.
قال: ويُجَمَّرُ سريره وترًا.
وإنما شرع ذلك لأجل الرائحة الكريهة في وقتِ الغُسل، وقوله: وترًا. لما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا أَجْمَرتم الميِّتَ فأجمرُوه وترًا».
قال: ويُغلى الماء بالسِّدْرِ أو بالحُرْضِ، فإن لم يَكُنْ فالماء القَرَاحُ.
وذلك لأن المقصود النظافة وإزالة الوَسَخِ، والماء الحار والسِّدْرُ أبلغ في ذلك.
قال: ويُغْسَلُ رأسه ولحيته بالخَطْمِي.
لأن المقصود النظافة، وذلك يحصل به.
قال: ثم يُضجَعُ على شِقّه الأيسر فيُغسل بالماء والسِّدْرِ، حتى يُرَى أن الماء) قد وصل إلى ما يلي التخت منه، ثم يُضجَعُ على شقه الأيمن ويُعْسَلُ بالماء والسَّدْرِ، حتى يُرَى أنَّ الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه.
وذلك لأنَّ السُّنةَ أن يُبتَدَأَ بغسل الجانب الأيمن، ولا يُمْكِنُ إِلا أَن يُضِجَعَ على شقه الأيسر.