شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
اشْتَراها، ثم ماتَتْ؛ لأنه يُغَسِّلُها بحكم المِلْكِ.
فإن قيل: رُوي عن عائشة أنها قالت: دخل علي رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا أَجِدُ صُدَاعًا، فقال في جملة كلامه: ما عليكِ لو مِن قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّتُكِ ودَفَتُكِ).
قيل له: يَحتَمِلُ: أَمَرتُ بذلك. وقد يُضافُ الشيء إلى الإنسان إذا أمر به، كما قيل: سرق السارق فقطعه رسولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولأن الزوجية لم تنقطع بينهما بالموت؛ لأنَّ النبيَّ صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: أنت زوجتي في الدُّنيا والآخرة). وقال: «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنقَطِع يومَ القيامةِ إلا سَبَنِي ونَسَبِي. ولهذا لم يَجُز لهنَّ التزويج بعده؛ لبقاء حكم النكاح.
فإن قيل: فقد غسل عليَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فاطمة.
قيل له: قد بَيَّنَّا أنه دليل لنا، وقد قيل: إن أسماء غَسَّلتها، وقيل: أم هاني، كان عليٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعطيها الماء، فأُضِيفَ الغُسل إليه.
فإن قيل: فُرقةٌ حَصَلتْ بالوفاة فلا تَمْنَعُ الغُسل، كما لو مات الزوج. قيل له: هذا موضع استحسان فلا يُقاس عليه، ولأنَّ المعتبر بقاء العدة التي أوجبها الموت، وذلك لا يُوجَدُ إِذا ماتَتْ هي.
وقد قال أصحابنا: إِنَّ أمَّ الولد لا تُغَسِّلُ مَوْلاها ولا يُغَسِّلُها.
وقال الشافعي: يُغسل كل واحد منهما صاحبه.
لنا: أنها إذا ماتت زالَ مِلْكه عنها، فصار كزواله بالبيع، وإذا مات هو عَتَقَتْ، فصار كعتقها في حال الحياة.
فإن قيل: إنها مُعْتَدَّةٌ. من وفاة، فجاز لها الغُسل كالزوجة.
فإن قيل: رُوي عن عائشة أنها قالت: دخل علي رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا أَجِدُ صُدَاعًا، فقال في جملة كلامه: ما عليكِ لو مِن قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّتُكِ ودَفَتُكِ).
قيل له: يَحتَمِلُ: أَمَرتُ بذلك. وقد يُضافُ الشيء إلى الإنسان إذا أمر به، كما قيل: سرق السارق فقطعه رسولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولأن الزوجية لم تنقطع بينهما بالموت؛ لأنَّ النبيَّ صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: أنت زوجتي في الدُّنيا والآخرة). وقال: «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنقَطِع يومَ القيامةِ إلا سَبَنِي ونَسَبِي. ولهذا لم يَجُز لهنَّ التزويج بعده؛ لبقاء حكم النكاح.
فإن قيل: فقد غسل عليَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فاطمة.
قيل له: قد بَيَّنَّا أنه دليل لنا، وقد قيل: إن أسماء غَسَّلتها، وقيل: أم هاني، كان عليٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعطيها الماء، فأُضِيفَ الغُسل إليه.
فإن قيل: فُرقةٌ حَصَلتْ بالوفاة فلا تَمْنَعُ الغُسل، كما لو مات الزوج. قيل له: هذا موضع استحسان فلا يُقاس عليه، ولأنَّ المعتبر بقاء العدة التي أوجبها الموت، وذلك لا يُوجَدُ إِذا ماتَتْ هي.
وقد قال أصحابنا: إِنَّ أمَّ الولد لا تُغَسِّلُ مَوْلاها ولا يُغَسِّلُها.
وقال الشافعي: يُغسل كل واحد منهما صاحبه.
لنا: أنها إذا ماتت زالَ مِلْكه عنها، فصار كزواله بالبيع، وإذا مات هو عَتَقَتْ، فصار كعتقها في حال الحياة.
فإن قيل: إنها مُعْتَدَّةٌ. من وفاة، فجاز لها الغُسل كالزوجة.