شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فإن قيل: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَن غَسَّلَ مَيْتًا فَلَيَغْتَسِلْ، وَمَن حَمَل جنازة فليتوضأ».
قيل له: معناه: فليغسل ما أصابه من الماء حال الغُسلِ، وَمَن حمل جنازة فلْيَتَوَضَّأُ لِيُصَلِّي عليها.
قال: والسُّنَّةُ أن يُكفَّنَ الرجل في ثلاثة أثواب؛ إزار وقميص ولفافة.
وذلك لما روي: «أن النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية»
وقد قال الشافعي: يُكره القميص.
وهذا لا يَصِحُ؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُفَّنَ في قميص، ولأنه ثوب يستر به عورته حال حياته، كذلك بعد موته كالإزار.
فإن قيل: رُوي عن عائشة: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْنَ فِي ثلاثة أثواب بيض سَحُولية ليس فيها قميص»
قيل له: خبرنا مثبت، فهو أولى، ولأنها لم تَنْفِ القميص فيما زاد على الثلاثة؛ وإنما بينت أن الثلاثة بيض لا قميص فيها، وقد رُوِي: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْنَ في سبعة أثواب»، روي ذلك عن عليَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
قال: فإن اقتصروا على ثوبين جاز.
وذلك لما روي عن أبي بكر أنه قال: «كَفَّنونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ؛ فَإِنَّ الحَيَّ أَحَقُّ بالجديد». ولأنه أدنى ما يُستر به الرجل في حال الحياة، فكذلك بعد الموت.
قال: فإن أرادوا لَفَّ اللفافَةِ عليه ابتَدَؤُوا بالجانب الأيسر فأَلْقَوه عليه، ثم) بالأيمن.
ليكون الأيمن ظاهرا.
قال: فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه.
قيل له: معناه: فليغسل ما أصابه من الماء حال الغُسلِ، وَمَن حمل جنازة فلْيَتَوَضَّأُ لِيُصَلِّي عليها.
قال: والسُّنَّةُ أن يُكفَّنَ الرجل في ثلاثة أثواب؛ إزار وقميص ولفافة.
وذلك لما روي: «أن النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية»
وقد قال الشافعي: يُكره القميص.
وهذا لا يَصِحُ؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُفَّنَ في قميص، ولأنه ثوب يستر به عورته حال حياته، كذلك بعد موته كالإزار.
فإن قيل: رُوي عن عائشة: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْنَ فِي ثلاثة أثواب بيض سَحُولية ليس فيها قميص»
قيل له: خبرنا مثبت، فهو أولى، ولأنها لم تَنْفِ القميص فيما زاد على الثلاثة؛ وإنما بينت أن الثلاثة بيض لا قميص فيها، وقد رُوِي: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْنَ في سبعة أثواب»، روي ذلك عن عليَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
قال: فإن اقتصروا على ثوبين جاز.
وذلك لما روي عن أبي بكر أنه قال: «كَفَّنونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ؛ فَإِنَّ الحَيَّ أَحَقُّ بالجديد». ولأنه أدنى ما يُستر به الرجل في حال الحياة، فكذلك بعد الموت.
قال: فإن أرادوا لَفَّ اللفافَةِ عليه ابتَدَؤُوا بالجانب الأيسر فأَلْقَوه عليه، ثم) بالأيمن.
ليكون الأيمن ظاهرا.
قال: فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه.