شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإن كان أبو الأم أشفق منه، على أن هؤلاء يصلون عليه. به مع الإمام ويدعون له، فيحصل. ما قال. من الدعاء والإجابة).
قال: فإن لم يحضر فيُستَحَبُّ تقديم إمام الحي، ثم الولي.
وذلك لِما رُوي: «أن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما مات تقدم عثمانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِن جانب، وعلي من جانب، فقال عبد الرحمن بن عوف: أكل هذا رغبة في الولاية؟ أمر أمير المؤمنين أن يصلي بالناس صهيب ثلاثة أيام، ومَن صلَّى بالأحياء فهو الذي يصلي على الموتى». وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير.
وإنما قالوا: تقديمُه يُستَحَبُّ، ويجب تقديم السلطان؛ لأن في التقديم على السلطان إفساد الأمر، وهذا لا يُوجَدُ في إمام الحي.
وأما تقديم الولي فلأنَّه أولى كسائر أحكام الموت من الغُسل والتكفين والدفن، فكذلك الصلاة لأنها حكم يتعلق بالموت.
قال: فإن صلى عليه غير الولي والسلطان، أعاد الولي.
وذلك لما روي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في المسكينة التي كانت بالمدينة: إذا ماتَتْ فَآذِنُوني». فماتَتْ ليلا وكرهوا أن يُنبهوه، فلمَّا عَلِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى على قبرها وقال: «إنَّ هذه القبور المملوءة ظلمة حتى أصلي عليها».
ووجه الدليل: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أولى بالصلاة عليها وعلى غيرها، بدليل قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ} [الأحزاب:]، فلمَّا صَلَّى غيره أعاد، كذلك الولي من جهة النَّسَبِ، إذا صلَّى غيره أعاد الصلاة.
قال: وإن صلى الولي لم يجز أن يصلّي أحد بعده.
قال: فإن لم يحضر فيُستَحَبُّ تقديم إمام الحي، ثم الولي.
وذلك لِما رُوي: «أن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما مات تقدم عثمانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِن جانب، وعلي من جانب، فقال عبد الرحمن بن عوف: أكل هذا رغبة في الولاية؟ أمر أمير المؤمنين أن يصلي بالناس صهيب ثلاثة أيام، ومَن صلَّى بالأحياء فهو الذي يصلي على الموتى». وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير.
وإنما قالوا: تقديمُه يُستَحَبُّ، ويجب تقديم السلطان؛ لأن في التقديم على السلطان إفساد الأمر، وهذا لا يُوجَدُ في إمام الحي.
وأما تقديم الولي فلأنَّه أولى كسائر أحكام الموت من الغُسل والتكفين والدفن، فكذلك الصلاة لأنها حكم يتعلق بالموت.
قال: فإن صلى عليه غير الولي والسلطان، أعاد الولي.
وذلك لما روي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في المسكينة التي كانت بالمدينة: إذا ماتَتْ فَآذِنُوني». فماتَتْ ليلا وكرهوا أن يُنبهوه، فلمَّا عَلِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى على قبرها وقال: «إنَّ هذه القبور المملوءة ظلمة حتى أصلي عليها».
ووجه الدليل: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أولى بالصلاة عليها وعلى غيرها، بدليل قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ} [الأحزاب:]، فلمَّا صَلَّى غيره أعاد، كذلك الولي من جهة النَّسَبِ، إذا صلَّى غيره أعاد الصلاة.
قال: وإن صلى الولي لم يجز أن يصلّي أحد بعده.