اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الجزء الأول

إلا بيقين.
والصحيح ما قاله الشيخ أبو الحسن؛ لأنهم قالوا فيمَنْ أخبره رجل بنجاسة الماء: إنَّه لا يُتَوَضَّأُ به. وإنْ كانَ خبره يوجِبُ الظَّنَّ؛ ولما قالوا في الغدير العظيم.
قال: والماء الجاري إذا وقَعَتْ فيه نجاسة جاز الوضوء به.
إذا لم ير لها أثر؛ لأنها لا تستقر مع جريان الماء.
قال: والغدير العظيم الذي لا يتحرَّك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، إذا وقَعَتْ فيه نجاسة في أحد جانبيه، جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأن الظاهر أنَّ النجاسة لا تصل إليه.
وهذا الذي ذكره صحيح؛ لأنَّ سِرَاية التحريك أكثر من سراية النجاسة، فإذا لم يصل التحريك، فالنجاسة أَوْلَى ألا تصل.
وقد سئل محمد عن قَدْرِ الغدير؟ فقال: مِثْلُ مسجدي هذا. فَذُرعَ فكانَ (عشرا في عشر.
وليس المعتبر في ذلك بالتقدير، وإنما المعتبر بما يغلب على الظن من وصول النجاسة.
وقد روي عن أبي يوسف أنَّ الغدير العظيم، والماء الجاري، لا يَنجُسُ إلا بظهور النجاسة فيه. قال: لأنَّ الضرورة تقتضي العفو عن ذلك، وإلا وجَبَ الحكم بنجاسة البحر إذا وقعَتْ فيه نجاسة، وهذا بعيدٌ.
قال: وموتُ ما ليس له نفس سائلة في الماء لا يُنَجِّسُه، كالبَقٌ، والذُّباب، والزنابير، والعقارب.
وقال الشافعي: يَنجُسُ بموته، ويُنَجِّسُ ما يموتُ فيه.
لنا: حديث سلمان: «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن إناء فيه طعام، أو شراب، يموتُ فيه ما ليس له دم سائل؟ فقالَ: «هُوَ الحَلَالُ أَكْلُهُ، وَشُرْبُهُ، وَالوُضُوءُ مِنْهُ». ولأنه حيوان ليس له دم سائل، فلا يَنجُسُ بالموت، ولا يَنجُسُ ما يموتُ فيه، كالجراد، وكدود الخل إذا مات فيه.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1481