شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
لنا: ما روي عن علي: «أنه حضر جنازة يزيد بنِ المُكَفَّفِ، وقد سُجِّي قبره بثوب، فأخذه فألقاه، وقال: إنه ليس بامرأة». ولأنه لا يُغَطَّى سريره وقت حمله، كذلك في قبره، والمرأة بخلافه.
فإن قيل: روي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَل قبر سعد بن معاذ، ومعه أسامة ابن زيد، فَسُجِّي قبره».
قيل له: يحتمل أن يكون الكفن لم يَعُمَّه، فستر القبر حتى لا ينكشف. (أو يَحْتَمِلُ أن الكفن انحَلَّت عُقدتاه حال الإنزال فستر القبر لأجل ذلك".
وقد قالوا: لا بأس بإعلام الجنازة ليُصَلُّوا عليها. وقال الشافعي: يُكرَهُ).
لنا: ما روي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في المسكينة: «إذا ماتَتْ فَآذِنُوني». ولأنه دعاء إلى قربة فلا يُكرَهُ، كسائر القُرَبِ بالصلاة.
فإن قيل: رُوِي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن ذلك».
قيل له: يحتمل أنه نهى عن إعلامهم بالموت، والخلاف في إعلامهم بالصلاة. وقد قالوا: إذا دفن الميت قبل الغسل، فإن أُهيل عليه التراب لم يُنبَش. وقال الشافعي: ما لم يتقَطَّعْ يُنبَشُ، وكذلك إذا وجه لغير القبلة.
لنا: أن الغُسل والتَّوجَّهَ يُفعَلُ لحق الله تعالى، والنبش منهي عنه لحقه تعالى، ومتى اجتمع المأمور به والمنهي عنه لحق الله تعالى، فتَرْكُ المنهي عنه أَوْلَى، كالحظر والإباحة إذا اجتمعا.
فإن قيل: بأنه واجب، فوجب أن يُؤتى به مع الإمكان، أصله إذا لم يُهَلِ التراب. قيل له: إذا لم يُهل التراب لم يخرج من الدُّنيا، فإذا أُهِيلَ التراب خرج من الدنيا فصار كما لو تغير.
والله أعلم
فإن قيل: روي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَل قبر سعد بن معاذ، ومعه أسامة ابن زيد، فَسُجِّي قبره».
قيل له: يحتمل أن يكون الكفن لم يَعُمَّه، فستر القبر حتى لا ينكشف. (أو يَحْتَمِلُ أن الكفن انحَلَّت عُقدتاه حال الإنزال فستر القبر لأجل ذلك".
وقد قالوا: لا بأس بإعلام الجنازة ليُصَلُّوا عليها. وقال الشافعي: يُكرَهُ).
لنا: ما روي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في المسكينة: «إذا ماتَتْ فَآذِنُوني». ولأنه دعاء إلى قربة فلا يُكرَهُ، كسائر القُرَبِ بالصلاة.
فإن قيل: رُوِي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن ذلك».
قيل له: يحتمل أنه نهى عن إعلامهم بالموت، والخلاف في إعلامهم بالصلاة. وقد قالوا: إذا دفن الميت قبل الغسل، فإن أُهيل عليه التراب لم يُنبَش. وقال الشافعي: ما لم يتقَطَّعْ يُنبَشُ، وكذلك إذا وجه لغير القبلة.
لنا: أن الغُسل والتَّوجَّهَ يُفعَلُ لحق الله تعالى، والنبش منهي عنه لحقه تعالى، ومتى اجتمع المأمور به والمنهي عنه لحق الله تعالى، فتَرْكُ المنهي عنه أَوْلَى، كالحظر والإباحة إذا اجتمعا.
فإن قيل: بأنه واجب، فوجب أن يُؤتى به مع الإمكان، أصله إذا لم يُهَلِ التراب. قيل له: إذا لم يُهل التراب لم يخرج من الدُّنيا، فإذا أُهِيلَ التراب خرج من الدنيا فصار كما لو تغير.
والله أعلم