شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
باب الشهيد
قال رحمه الله: الشهيد من قتله المشركون، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دِيَةٌ، فَيُكَفِّنُ ويُصَلَّى عليه ولا يُغَسَّلُ.
والكلام في هذه الجملة يقع في مسائل:
منها: أن من قتله المشركون شهيد، والأصل في ذلك: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُغَسِّلْ قتلى أُحُدٍ، وقال: «إنَّهم يُبْعَثُون يوم القيامةِ وجُرُوحُهُم تَشْخُبُ دَمًا».
ومنها: أن مَن وُجد في المعركة وبه أثر فهو شهيد؛ لأنَّ الظاهر أنَّه " مِن قَتْلِ) الكفار، فَتَعَلَّقَ به حكم الشهادة.
ومنها: أن مَن وُجِد في المعركة ميتًا لا أثر به فليس بشهيد. وقال الشافعي: هو شهيد.
لنا: أن الظاهر أنه مات حَتْفَ أنفه، بدلالة أن القتل يكون له أثر في الغالب، فلا يَسقُط غُسله بالشك والاحتمال.
فإن قيل: مَن وُجد ميتا والحرب قائمة، فالظاهر أنه قد قُتل وإن لم يظهر به أثر؛ لأنه يُضرَبُ على خاصرته أو فؤاده"، أو موضع لا يظهر له أثر.
قيل له: هذه المواضع إذا ضُرِب عليها لابد أن يبقى لها أثر في الغالب، فإذا لم يُوجَد لا يجوز الحكم بالشك.
وقد قالوا: لو خرج الدم من أنفه أو ذكره أو دُبُرِه لم يكُن شهيدًا؛ لأن ذلك قد يخرج بالرعاف والمرض، فلم يُعلم القتل، ولو خرج من عينه أو أُذُنِه، فالظاهر أنه قتيل؛ لأن الغالب من ذلك أنه لا يخرج إلا بضرب.
قال رحمه الله: الشهيد من قتله المشركون، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دِيَةٌ، فَيُكَفِّنُ ويُصَلَّى عليه ولا يُغَسَّلُ.
والكلام في هذه الجملة يقع في مسائل:
منها: أن من قتله المشركون شهيد، والأصل في ذلك: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُغَسِّلْ قتلى أُحُدٍ، وقال: «إنَّهم يُبْعَثُون يوم القيامةِ وجُرُوحُهُم تَشْخُبُ دَمًا».
ومنها: أن مَن وُجد في المعركة وبه أثر فهو شهيد؛ لأنَّ الظاهر أنَّه " مِن قَتْلِ) الكفار، فَتَعَلَّقَ به حكم الشهادة.
ومنها: أن مَن وُجِد في المعركة ميتًا لا أثر به فليس بشهيد. وقال الشافعي: هو شهيد.
لنا: أن الظاهر أنه مات حَتْفَ أنفه، بدلالة أن القتل يكون له أثر في الغالب، فلا يَسقُط غُسله بالشك والاحتمال.
فإن قيل: مَن وُجد ميتا والحرب قائمة، فالظاهر أنه قد قُتل وإن لم يظهر به أثر؛ لأنه يُضرَبُ على خاصرته أو فؤاده"، أو موضع لا يظهر له أثر.
قيل له: هذه المواضع إذا ضُرِب عليها لابد أن يبقى لها أثر في الغالب، فإذا لم يُوجَد لا يجوز الحكم بالشك.
وقد قالوا: لو خرج الدم من أنفه أو ذكره أو دُبُرِه لم يكُن شهيدًا؛ لأن ذلك قد يخرج بالرعاف والمرض، فلم يُعلم القتل، ولو خرج من عينه أو أُذُنِه، فالظاهر أنه قتيل؛ لأن الغالب من ذلك أنه لا يخرج إلا بضرب.