اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الزَّكَاة

ما عليه، فنقص المِلْكُ فيه، وفي ذلك اختلاف بين أصحاب الشافعي. ومنها ما ملكه بالميراث والوصية فلا زكاة فيه عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يملك ذلك إلا وهو دَيْن، فصار كالدِّيَةِ على العاقلة، وكذلك المهر إذا كان دَيْنًا، وبدلُ الصُّلْحِ عن دم العمد، وبدلُ الخُلْعِ؛ لأنه بدلّ عما ليس بمال فصار كالدية على العاقلة، هذا كله فيما كان من الديون بدلا عما ليس بمال.
فأما ما كان بدلا عن مال، فهو على وجهَيْنِ:
أحدهما: ما كان بدلا عن مال لو بَقِي في يده لم تَجِبْ فيه الزكاة كبدل عبدِ الخدمة، وثياب البدنِ؛ ففيه روايتان عن أبي حنيفة؛ والصحيح أنه لا زكاة فيه لما مضى؛ لأنه لم يملكه وهو على صفةٍ تَجِبُ فيه الزكاةُ إلا وهو دَينْ فِي الذَّمَّةِ، فصار كالميراث.
وفي الروايةِ الأُخرى إذا قبض منه مئتين زَكَّاها لِما مضى؛ لأنَّ ذلك قد أَخَذ شَبَهَا مِن أصلَيْنِ مِن ثمن متاعِ التجارة؛ لأنه بدل عن مال كانت يده ثابتة عليه ومن الميراث؛ لأنه لم يملكه وهو على صفةٍ تَتعَلَّقُ به الزكاةُ إلا وهو دين فأُعطِي حكمُ الشَّبَهَيْن، واعتبر قبضُ مئتين) اعتبارًا بالميراث، ووجب زكاتها لما مضى اعتبارًا بثمن عُروض التجارة.
والثاني: ما كان بدلا عن مال لو بقي في يَدِهِ وَجَبَتْ فيه الزكاة؛ مثل بدل عُروض التجارة على ما نبينه، وعند أبي يوسف، ومحمد في جميع ذلك أنَّ كل دَين صحيح تَجِبُ فيه الزكاةُ لِما مضى اعتبارًا بثمن عُرُوض التجارة، وعندهما كل هذه الديون صحيحة إلا الدِّيةَ على العاقلة، ومال الكتابة)، وأما ثمنُ عُروض التجارة فلا خلاف بين أصحابنا في وُجُوبِ الزكاة فيه لِما مضى.
وإنما اختلفوا في نصابِ الأداء، فقال أبو حنيفة: إنَّ الوجوب قد حصل بِحُؤُول الحول، وإنما يحتاجُ إلى الأداء، ونصاب الأداء بعد الوجوبِ يتقدَّرُ بأربعين كما لو زاد على مئتين.
وعندهما: يَجِبُ في قليل المقبوض وكثيره، كما يَجِبُ فيما زاد على مئتين عندهما.
وقد قال أصحابنا في الديون الصحيحةِ التي يَجِبُ فيها الزكاةُ لِما مَضَى على اختلافِ قولهم: إنه لا يَجِبُ عليه إخراج الزكاةِ عنها حتى تقبَضَ
وقال الشافعي في القديم: لا زكاةَ في الدِّينِ. وقال في الجديد: إذا كان حالا على مَلِيءٍ مُعترِفٍ به في الظاهر والباطن وجب إخراج زكاتِه وإِن لم يَقبضه.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1481