شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الزَّكَاة
قَدْ بَلَّغْتُ. وَلَأُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى عَاتِقِهِ نِسْعُ مِنْ أَدَمٍ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، أَلَا قَدْ بَلَّغْتُ).
و " هذا الخبرُ) قاله صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَانِعِي الزكاةِ.
قال رَحِمَهُ اللَّهُ: ليس في أقل من خمس ذَوْدٍ) صدقة)، فإذا بَلَغَتْ خمسا) سائمة وحالَ عليها الحول ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانَتْ عشرا ففيها شاتان إلى أربعَ عَشْرَةَ، فإذا كانَتْ خمسَ عَشرةَ ففيها ثلاثُ شِيَاءٍ إلى تسعَ عَشْرَةَ، فإذا كانَتْ عشرينَ ففيها أربعُ شِيَاءٍ إلى أربع وعشرينَ، فإذا بَلَغَتْ خمسا - وعشرين ففيها بنتُ مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانَتْ سِرًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةً إلى ستين، فإذا كانت إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةً إلى خمس وسبعين، فإذا كانت - ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانَتْ إحدى وتسعين ففيها حقتانِ إلى مئة وعشرين.
والأصل في ذلك ما رُوي في كتاب كتبه رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبي بكرٍ الصديق، وكتبه أبو بكر لأنس، وفيه: «في أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا الغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ، فَإِذَا كَانَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِرًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتّاً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى مَنْةٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِنْةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ.
قال: ثم تُستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحِقَّتَينِ، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شِيَاء، وفي عشرين أربع شِيَاء، وفي خمس وعشرين بنتُ مَخَاضِ مع الحِقَّتَينِ إلى مئة وخمسين، فيكون فيها ثلاث حقاقِ، ثم تُستأنف الفريضة فيكون في خمس شاةٌ، وفي عشرة شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شِيَاءٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِيَاءٍ، فإذا بَلَغَتْ مئة وخمسة وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنتُ مخاض، فإذا بَلَغَتْ مئة وستة وثمانين ففيها ثلاثُ حِقَاقِ وبنت لبون - إلى مئةٍ وسِيَّة وتسعين، فيكون فيها أربع حقاقِ إلى مئتين، ثم تُستأنف الفريضة أبدا في كل خمسين كما استُؤنِفَتْ في الخمسين التي بعد المئة والخمسين.
وقال مالك: إذا زادَتِ الإبلُ على مئة وعشرين واحدة فالمُصَدِّقُ بالخيارِ؛ إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون، وإن شاء تركها حتى تبلغ مئة وثلاثين، فيأخُذُ منها بنتي لبون وحِقَّة.
وقال الشافعي: إذا زادَتْ واحدةً على مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون.
و " هذا الخبرُ) قاله صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَانِعِي الزكاةِ.
قال رَحِمَهُ اللَّهُ: ليس في أقل من خمس ذَوْدٍ) صدقة)، فإذا بَلَغَتْ خمسا) سائمة وحالَ عليها الحول ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانَتْ عشرا ففيها شاتان إلى أربعَ عَشْرَةَ، فإذا كانَتْ خمسَ عَشرةَ ففيها ثلاثُ شِيَاءٍ إلى تسعَ عَشْرَةَ، فإذا كانَتْ عشرينَ ففيها أربعُ شِيَاءٍ إلى أربع وعشرينَ، فإذا بَلَغَتْ خمسا - وعشرين ففيها بنتُ مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانَتْ سِرًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةً إلى ستين، فإذا كانت إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةً إلى خمس وسبعين، فإذا كانت - ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانَتْ إحدى وتسعين ففيها حقتانِ إلى مئة وعشرين.
والأصل في ذلك ما رُوي في كتاب كتبه رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبي بكرٍ الصديق، وكتبه أبو بكر لأنس، وفيه: «في أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا الغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ، فَإِذَا كَانَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِرًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتّاً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى مَنْةٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِنْةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ.
قال: ثم تُستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحِقَّتَينِ، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شِيَاء، وفي عشرين أربع شِيَاء، وفي خمس وعشرين بنتُ مَخَاضِ مع الحِقَّتَينِ إلى مئة وخمسين، فيكون فيها ثلاث حقاقِ، ثم تُستأنف الفريضة فيكون في خمس شاةٌ، وفي عشرة شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شِيَاءٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِيَاءٍ، فإذا بَلَغَتْ مئة وخمسة وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنتُ مخاض، فإذا بَلَغَتْ مئة وستة وثمانين ففيها ثلاثُ حِقَاقِ وبنت لبون - إلى مئةٍ وسِيَّة وتسعين، فيكون فيها أربع حقاقِ إلى مئتين، ثم تُستأنف الفريضة أبدا في كل خمسين كما استُؤنِفَتْ في الخمسين التي بعد المئة والخمسين.
وقال مالك: إذا زادَتِ الإبلُ على مئة وعشرين واحدة فالمُصَدِّقُ بالخيارِ؛ إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون، وإن شاء تركها حتى تبلغ مئة وثلاثين، فيأخُذُ منها بنتي لبون وحِقَّة.
وقال الشافعي: إذا زادَتْ واحدةً على مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون.