شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الزَّكَاة
وعلى هذا يَتَغَيَّر الفرضُ في كلِّ عشرِ مِن تَبِيع إلى مُسِنَّة. وقد دلَّ على ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ: «فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعُ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
قال: والجواميس والبقر سواء.
وذلك لأنهما جنس واحد، وإنَّما الاختلافُ يَعُودُ إلى النوع، وذلك لا يُخرِجه من حكم الجنس الواحد.
وقد قال أصحابنا: لا تجب الزكاة في المعلوف من الحيوان ولا العوامل.
وقال مالك: يَجِبُ فيها.
لنا: قوله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي البَقَرِ العَوامِل شَيْء». رواه ابن عباس. ولأنَّ نماءها يُطلب من بدل منافعها فصار كدُورِ السُّكْنَى، ولأنَّ المعلوف تكثر مؤنته، وكثرةُ المؤنة لها تأثير في إسقاطِ حقوقِ اللهِ تعالى، الدليل عليه وجوب نصفِ العُشرِ فيما سُقي بغَرْب أو دالية.
والله أعلم
باب زكاة الغنم
روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ، أَوْ بَقَرِ، أَوْ غَنَمٍ، لَمْ يُؤَدِّ وَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا) بِقَاعِ قَرْقٍرٍ، تَطَوُّهِ بِأَخْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا أَتَى عَلَيْهِ آخِرُهَا عَادَ أَوَّلُهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُه خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ).
قال رحمه الله: (ليس في أقل من أربعين شاة صدقة، فإذا كانَتْ أربعين سائِمةً) وحال عليها الحولُ ففيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين، وإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاءٍ، فإذا بَلَغَتْ أربعمئةٍ ففيها أربع - شياء، ثم في كل مئة شاة).
والأصل في ذلك ما رُوي في حديث أنس: أن أبا بكر الصديق كتب له الكتاب الذي كتبه له رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان فيه: (وَلَيْسَ فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى مِمَّةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مُتَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ إِلَى ثَلَاثِمئةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَميَّةٍ فَيَكُونُ فِيهَا أَرْبعُ شِيَاءٍ، ثُمَّ فِي كُل مئةٍ شَاءٌ).
قال: والضَّانُ والماعز سواء.
قال: والجواميس والبقر سواء.
وذلك لأنهما جنس واحد، وإنَّما الاختلافُ يَعُودُ إلى النوع، وذلك لا يُخرِجه من حكم الجنس الواحد.
وقد قال أصحابنا: لا تجب الزكاة في المعلوف من الحيوان ولا العوامل.
وقال مالك: يَجِبُ فيها.
لنا: قوله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي البَقَرِ العَوامِل شَيْء». رواه ابن عباس. ولأنَّ نماءها يُطلب من بدل منافعها فصار كدُورِ السُّكْنَى، ولأنَّ المعلوف تكثر مؤنته، وكثرةُ المؤنة لها تأثير في إسقاطِ حقوقِ اللهِ تعالى، الدليل عليه وجوب نصفِ العُشرِ فيما سُقي بغَرْب أو دالية.
والله أعلم
باب زكاة الغنم
روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ، أَوْ بَقَرِ، أَوْ غَنَمٍ، لَمْ يُؤَدِّ وَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا) بِقَاعِ قَرْقٍرٍ، تَطَوُّهِ بِأَخْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا أَتَى عَلَيْهِ آخِرُهَا عَادَ أَوَّلُهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُه خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ).
قال رحمه الله: (ليس في أقل من أربعين شاة صدقة، فإذا كانَتْ أربعين سائِمةً) وحال عليها الحولُ ففيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين، وإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاءٍ، فإذا بَلَغَتْ أربعمئةٍ ففيها أربع - شياء، ثم في كل مئة شاة).
والأصل في ذلك ما رُوي في حديث أنس: أن أبا بكر الصديق كتب له الكتاب الذي كتبه له رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان فيه: (وَلَيْسَ فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى مِمَّةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مُتَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ إِلَى ثَلَاثِمئةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَميَّةٍ فَيَكُونُ فِيهَا أَرْبعُ شِيَاءٍ، ثُمَّ فِي كُل مئةٍ شَاءٌ).
قال: والضَّانُ والماعز سواء.