اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الزَّكَاة

العدد الواجب في الكبار موجودًا فيها في قولهم.
مثال ذلك: إذا كان له كبيرتان ومنةٌ وتسعةَ عَشَرَ حَمَلًا فَإِنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيها؛ لأن عدد الواجب موجود فيها من الكبار، ولو لم يكن فيها إلا كبيرةٌ واحدةٌ أخذت عند أبي حنيفة، ومحمد دون غيرها.
وقال أبو يوسف: تُؤخَذُ الكبيرة ويُؤخَذُ معها حَمَلٌ. على أصله أن الوجوبَ يَتعَلَّقُ بالصغار.
وأمَّا كيفية الزكاةِ في الصغار على قول أبي يوسف: فقد اختلفتِ الرّواية عنه فيه؛ فرُوي عنه: لا زكاة فيها حتى تَبْلُغَ عددًا لو كانت كبارًا وجب فيها واحد منها، وهو خمسة وعشرون، فيَجِبُ فيها فصيل، ثم لا يَجِبُ فيها شيءٌ حتى تبلغ عددًا لو كانت كبارًا لوجب فيها اثنان منها، وهو ستة وسبعون، ثم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ عددًا لو كانَتْ كِبارًا وجب فيها ثلاثة منها، وعلى هذا القياس.
ورُوي عنه أنَّه قال: في خمس منها الأقل من واحدة منها ومن شاة، وفي العشرِ الأقل من اثنين منها ومن شاتين، وفي " خمسةَ عَشَرَ) الأقل من ثلاثة منها ومن ثلاثِ شِيَاهِ. وعلى هذا القياسُ.
ورُوي عنه في العشر الأقل من واحدة منها ومن شاتين، وفي خمسة عشر الأقل من واحدة منها ومن ثلاث شِيَاء، وهو الصحيح).
وجْهُ الروايةِ الأُولى: أنَّ الفرضَ يَتغير في الإبل تارة بالسِّنِّ وتارة بالعددِ، ولا سِنَّ في الفضلان، فوجب اعتبار التغير بالعددِ.
وجه الرواية الثانية: أنَّ الكبار في خمس منها شاةٌ، ويُجزِئُ فيها واحدةً منها، وكذلك الصغارُ يُجزِئُ واحدٌ منها إلا أن يُعطِيَ شَاةً فَيُجزِئُ كما يُجزِئُ في الكبار، و في العشر من الكبارِ ضِعْفُ ما في الخمس فوجَبَ أن يكون في الصغار الأقل من اثنين منها ومن شاتين، وهذه رواية بكرِ العَمي).
ولما سمِع بذلك ابن أبي مالك ضَحِك وقال: كيف يقول أبو يوسف: في عشرين أربعة منها، وفي خمسة وعشرين واحدةٌ منها؟ فقيل له: كأَنَّك تقولُ: إِنَّ بكرًا غلط في روايته. قال: لا ولكن هذا كان قولا لأبي يوسف فرجع عنه.
وجه الرواية الثالثة: وهو الصحيح، وهو رواية الحسن بن أبي مالك، هو أنَّ الكبار يُجزِئُ في العشر واحد منها فالصغار أَولى.
قال: ومَن وجب عليه سِن فلم يُوجَدْ أَخَذ المُصدِّقُ أعلى منه ورَدَّ الفضل، أو أخذ دونَه وأَخَذ
المجلد
العرض
21%
تسللي / 1481