اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الزَّكَاة

قال: والسَّائِمَةُ هي التي يُكتَفَى بالرَّعْي في أكثر حولها، فإذا علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها.
وذلك لأنَّ السَّومَ إنما أثر في وُجُوبِ الزكاةِ؛ لأنَّ النَّمَاءَ يَحصُلُ به وتَخِفُ المؤنة، وهذا إنما يكونُ إذا كانَتْ تُسامُ في (غالب حولها، فأَمَّا إذا عُلِفتْ في غالب حولها فالمؤنة تكثر، وذلك يُؤَثِّر في إسقاط الزكاةِ، الدليل عليه المعلوفة.
قال: والزكاة عند أبي حنيفة، وأبي يوسفَ تَجِبُ في النَّصابِ دونَ العفو) وقال زُفَرُ، ومحمدٌ: تَجِبُ فيهما وما هلك هلك منهما. وهو أحد قولي الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: ما رُوي في حديث عمر و بن حزمٍ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «في خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَلَا شَيْء فِي الزِّيَادَةِ إِلَى تِسْعِ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضِ، وَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ». ولأنَّ الزيادةَ على النصاب لم يجب لأجلها شيء، فلا يتعلَّق بها الوُجُوبُ، كالزيادة المستفادة والزيادةِ مِن غير جنس المال.
وجْهُ قولِ زُفَرَ، ومحمد: أن كلَّ حقٌّ تعلَّق بالنصابِ، فإذا لم يَزِدِ الحق بزيادة المال كان ذلك الحقُّ مُتَعلَّقًا بالنصابِ والزيادة كالقطع.
وإذا ثبت من أصل أبي حنيفة أنَّ الحقِّ لا يَتَعَلَّقُ بالعفو كان الهالك منه خاصة؛ لأنه تابع للنصابِ؛ بدليل أنه لا يثبتُ إلا بعد وجوده، فصار كالرِّبْحِ في مال المضاربة.
فإن قيل: فعندكم الوُجُوبُ يَتعَلَّقُ بعددٍ غيرِ مُعَيَّنٍ، فَإِذا هَلَكَتْ واحدةٌ وجَب أن تسقط الزكاة لجواز أن يكون الهالك مِن النّصابِ.
قيل له: الوُجُوبُ عندَنَا يَتعَلَّقُ بعددٍ غيرِ مُعَيَّنٍ، فالهالكُ مِما لَا يَتَعَلَّقُ به حكم، كمن باع قفيز مِن صُبْرة فهلك بعضُها، وكمَن أعتق أحدَ عَبدَيْهِ فَمَاتَ أحدهما تَعَيَّنَ العتق في الآخر، ولا يُشبِهُ إذا اختَلَطَ مَا وَجَبَتْ فيه الزكاةُ بغيره؛ لأنَّ الوُجُوبَ يَتعَلَّقُ بِمُعَيَّن، فإذا هلك بعض الجملة كان من الجميع، كمن أعتق عبدًا بعينه، فاختلط بعبد آخر، ثم مات أحدهما لم تتعيَّن الحرية في الباقي)، وفي مسألتنا تعلق الحقُّ بغيرِ مُعَيَّنٍ، فيكونُ الهَالِكُ مِما لا وجوبَ فيه كما بَيَّنَّا.
قال: وإذا هلك المالُ بعدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ سَقَطتْ.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 1481