اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الزَّكَاة

بقاء جزء منها.
قيل له: ابتداء الحول وانتهاؤُه حكمُه مُخالِفُ لأثنائه على ما بَيَّنَّا.
وقد قال أصحابنا: إن ما مَلَكه الإنسانُ من العُروض بميراث، أو هبةٍ، أو بيع لم يقصد به التجارة في حال ابتياعه، ثم نوى بذلك التجارة فإنه لا يكونُ للتجارة حتى يبيعها فيكونَ أبدالها للتجارة.
والأصل في هذا أنَّ ما سوى الأثمانِ من الأموال لا يَجِبُ فيها الزكاة حتى ينضم إلى المِلْكِ طلبُ النَّماء بالتجارة أو بالسوم فيما يُسامُ؛ وذلك لأنَّ حقوق الله تعالى تَتَعلَّق بالمالِ النَّامِي، وهذه الأموال قد تُرصَدُ) للنماء ولغيره، فما لم يُقصد فيها النماء لا تَجِبُ فيها الزكاةُ، وإنما لم تَكْفِ النِّيَّةُ في ذلك؛ لأنَّ التجارة والسوم عمل، والعمل لا يكون عملا بالنِّيَّةِ، فما لم يُوجَدِ الرَّعْيُ والبيعُ لا تَجِبُّ الزكاة.
فأما إذا كان المال للتجارة فنَوى أن يَجْعله للقُنْية خرج مِن التجارة بنفْسِ النِّيَّة؛ لأنَّ ذلك تركُ للعمل، والإنسان يصير تاركًا للشيء بالنية.
وأمَّا السَّائِمةُ إذا نوى أن يجعلها معلوفة أو عاملةً، فإذا ترَك رعيها خَرَجتْ من السّومِ وسَقَطتْ زكاتُها، وما دامَ يَرْعاها لا يَتعَلَّقُ بنِيَّتِه حكم؛ لأنه ليس بتارك للسوم.
وقد قال أصحابنا: إذا انقَلَبَتْ أموال التجارة في الحول، فبيع بعضها ببعض
وانتقلتْ إلى جنسها أو غير جنسها فالحولُ مُعتبر فيها بأوَّلِه لم يَنقطع، فإذا تمَّ وَجَبتِ الزكاةُ فيها بلا خلاف، فأمَّا الدراهم والدنانيرُ إِذا باعَها بجنسها أو غيرِ جنيها لم ينقطع حكم الحولِ عندنا.
وقال الشافعي: ينقطع. ولا يَجِبُ في مالِ الصَّيارفة زكاة إلا بنية التجارة. لنا: أن المقصود التمولُ بها دون أعيانها؛ وذلك موجود في إبدالها فصارت بمنزلة العُرُوضِ.
فإن قيل: أصل في نفْسِه تَجِبُ الزكاةِ في عينه، فوجب أن يكونَ حوله مِن حين ملكه، أصله الماشية.
قيل له: المقصود من الماشية أعيانها؛ وذلك يزول) ببيعها، والمقصود من الأثمانِ التَّمول بها، وهذا لا يبطل باستبدالها؛ وأَمَّا إذا باع السائمة بجنيها انقطع حولها عندنا.
وقال زُفَرُ: لا ينقطع حولها).
لنا: أن المقصود من الحيوانِ عينه لا قيمته، فصار اختلافُ الأعيان كاختلاف الأجناس، فكأَنَّه باعَها بغير جنسها.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1481