اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الزَّكَاة

فإن قيل: قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ} [التوبة:]. ومتى أُضيف ما يُملَكُ إِلى مَن يَصِحُ أن يَملِكَ كَانَتِ اللام للمِلْكِ؛ كقولنا: هذه الدار لزيد وعمرو.
قيل له: السلام في اللغةِ لا تُفيدُ أكثر من الاختصاص. قال الله تعالى: أَنَّ هُمُ النَّارَ [النحل:]. وقال تعالى: لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران:]. وقد يكون الاختصاص مِلْكًا وقد يكون غيرَ مِلْكِ، والاختصاص عندنا حاصل في هذا الموضع وهو أنَّ هذه الجهاتِ يَختَصُّ صرف الزكاةِ إليها، ولا يجوز أن يخرج عنها إلى غيرها.
قال: ولا يجوز أن يَدفَعَ الزكاةَ إلى ذمي).
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمرِتُ أن أخُذَ الصَّدقَةَ من أغنيائِكُم وأَرُدَّها في فقرائكم. فاقتضى أنَّها حقٌّ لفقراء مَن يُؤخَذُ منهم.
قال: ولا يُبنى بها مسجد، ولا يُكفّنُ بها ميّت، ولا يُشْتَرى بها رقبةٌ تُعتَقُ.
وذلك لأن الله تعالى سَمَّاها صدقة، وذلك عبارة عن التمليك، وبناء المسجد، وكفنُ المَيِّتِ لا يُوجَدُ فيه التّمليك، فلا يُجزى) عن الصدقة.
قال: ولا تُدْفَعُ إلى غنيّ.
وذلك لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاء [التوبة:]. وقال النبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيَّ).
قال: ولا يَدفعُ المُزكِّي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل.
وذلك لأنَّ مِلْكَ هؤلاء قد أُجرِي مُجرَى مِلْكِ نَفْسِه، بدليل قولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ). ولأنَّ ما يَحصُلُ لهم بشهادتِهِ أُجْرِيَ مُجْرَى ما يُحصِّلُ)
لنفسه، حتى لم تُقبل شهادته لهم، وكما لا يجوز وضعُ صدقته في نفسه، كذلك لا يجوز له وضعها في هؤلاء.
قال: ولا) إلى امرأته.
وذلك لأنَّ بينهما سببٌ يُوجِبُ التوارث في جميع الأحوال، فلا يجوز أن يدفع إليها الزكاة كالوالد والولد.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 1481