شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
قال: وإن كان مُفرِدًا بالحج نوى بتلبيته الحج.
لأن التلبية تقع في الحج و (في غيره) على صفة واحدة، فوجب أن يقصد بها ما يُريد الدخول فيه.
قال: والتلبية): لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحمد والنعمة لك والمُلْكَ، لا شريك لك.
والأصل في ذلك ما روى ابن مسعود، وابن عمر هذه الألفاظ في تلبية رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: ولم يُختلف عنه فيها.
قال: ولا ينبغي أن يُخِلَّ بشيء من هذه الكلمات فإن زاد فيها جاز.
وذكر أصحاب الشافعي أنه مباح، ومنهم من قال: يُكرَهُ.
لنا: ما روي أن ابن عمر كان يزيدُ في تَلْبِيَتِهِ: لَبَّيْكَ وسَعْدَيك، والخيرُ بيَدَيكَ، والرغباء في العمل إليك، لبيك لبيك)).
وعن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه زاد في تلبيتهِ: مَرْغُوبٌ ومَرْهُوبٌ إِلَيكَ لَبَّيْكَ».
وقال أبو هريرة: كان في تلبية رسولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ إِلَهَ الحَقِّ». فإن قيل: رُوي أن سعد بن أبي وقاص رأى بعض أهله يُلبي ويقول: «لبيك يا ذا المعارج. فقال: إنه لذو المعارج، وما هكذا كنَّا نُلبي على عهد رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
قيل له: يحتمل أنه اقتصر على ذلك، ويُكره الإخلال بتلبية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولذلك أنكره.
قال: فإذا لبى فقد أحرم.
وهذا الذي ذكره صحيح عندنا لا يَصِيرُ مُحرِما بمجرد النِّيَّةِ حتى يَنضَمَّ إليه " التلبية أو يسوقَ الهَدْيَ. وقال الشافعي: يَصِيرُ مُحرِما بمجرد النَّيَّةِ.
لنا: ما روي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَأَنَا بِالعَقِيقِ فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ رَكْعَتَيْنِ وَقُلْ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةِ». والأمر يقتضي الوجوب، ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم، فوجب الذِّكْرُ في ابتدائها، أصله الصلاة.
لأن التلبية تقع في الحج و (في غيره) على صفة واحدة، فوجب أن يقصد بها ما يُريد الدخول فيه.
قال: والتلبية): لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحمد والنعمة لك والمُلْكَ، لا شريك لك.
والأصل في ذلك ما روى ابن مسعود، وابن عمر هذه الألفاظ في تلبية رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: ولم يُختلف عنه فيها.
قال: ولا ينبغي أن يُخِلَّ بشيء من هذه الكلمات فإن زاد فيها جاز.
وذكر أصحاب الشافعي أنه مباح، ومنهم من قال: يُكرَهُ.
لنا: ما روي أن ابن عمر كان يزيدُ في تَلْبِيَتِهِ: لَبَّيْكَ وسَعْدَيك، والخيرُ بيَدَيكَ، والرغباء في العمل إليك، لبيك لبيك)).
وعن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه زاد في تلبيتهِ: مَرْغُوبٌ ومَرْهُوبٌ إِلَيكَ لَبَّيْكَ».
وقال أبو هريرة: كان في تلبية رسولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ إِلَهَ الحَقِّ». فإن قيل: رُوي أن سعد بن أبي وقاص رأى بعض أهله يُلبي ويقول: «لبيك يا ذا المعارج. فقال: إنه لذو المعارج، وما هكذا كنَّا نُلبي على عهد رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
قيل له: يحتمل أنه اقتصر على ذلك، ويُكره الإخلال بتلبية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولذلك أنكره.
قال: فإذا لبى فقد أحرم.
وهذا الذي ذكره صحيح عندنا لا يَصِيرُ مُحرِما بمجرد النِّيَّةِ حتى يَنضَمَّ إليه " التلبية أو يسوقَ الهَدْيَ. وقال الشافعي: يَصِيرُ مُحرِما بمجرد النَّيَّةِ.
لنا: ما روي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَأَنَا بِالعَقِيقِ فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ رَكْعَتَيْنِ وَقُلْ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةِ». والأمر يقتضي الوجوب، ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم، فوجب الذِّكْرُ في ابتدائها، أصله الصلاة.