شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وأما قوله: على هيئتهم. فلما روي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفاضَ مِن عرفة أفاض وعليه السكينة والوقار»، وروي أنه قال: «أيها الناس، إن البر ليس في إيجاف الخيل، ولا في إيضاع الإبل، على هيئتكم.
قال: والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة، يُقال له: قُزَحُ
وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه وقف على قُزح، وقال: «هذا قزح وهو الموقف» (
قال: ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة.
وقال زفر: بأذان وإقامتين. وهو أحد قولي الشافعي، وقال في آخر: بإقامتين من غير أذان.
وجه قوله: ما روى ابن عمر، وخُزَيمة بن ثابت: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة»، ولأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد، والثانية مفعولة في وقتها فاقتصر على إقامة واحدة، أصله العشاء والوتر.
فإن قيل: روى ابن عمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بينَ المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامتين».
قيل له: قد حكى أبو داود عنه: «إقامة واحدة». على أن قوله: «بإقامتين». المراد به بأذان وإقامة على ما بَيَّنَّاه.
قال: ومن صلى المغرب في الطريق لم يجزئه، عند أبي حنيفة.
وهو قول محمد، وزفر، وقال أبو يوسف: يجزئه. زنه. وقد أساء.
وجه قولهم: ما روي: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل في الطريق فقضى حاجته، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. فقال: «الصلاة أمامك». فدل على أنه لا يجوز فعلها في الطريق.
وجه قول أبي يوسف: أنه أدى الصلاة في وقتها " فجاز، أصله سائر الليالي؛ ولأنه رخص له في التأخير ليَتَّصِلَ السَّير، فإذا لم يأخُذ بالرخصة جاز.
قال: وإذا طلع الفجر صلَّى الإمام بالناس الفجر بغلَس.
قال: والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة، يُقال له: قُزَحُ
وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه وقف على قُزح، وقال: «هذا قزح وهو الموقف» (
قال: ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة.
وقال زفر: بأذان وإقامتين. وهو أحد قولي الشافعي، وقال في آخر: بإقامتين من غير أذان.
وجه قوله: ما روى ابن عمر، وخُزَيمة بن ثابت: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة»، ولأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد، والثانية مفعولة في وقتها فاقتصر على إقامة واحدة، أصله العشاء والوتر.
فإن قيل: روى ابن عمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بينَ المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامتين».
قيل له: قد حكى أبو داود عنه: «إقامة واحدة». على أن قوله: «بإقامتين». المراد به بأذان وإقامة على ما بَيَّنَّاه.
قال: ومن صلى المغرب في الطريق لم يجزئه، عند أبي حنيفة.
وهو قول محمد، وزفر، وقال أبو يوسف: يجزئه. زنه. وقد أساء.
وجه قولهم: ما روي: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل في الطريق فقضى حاجته، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. فقال: «الصلاة أمامك». فدل على أنه لا يجوز فعلها في الطريق.
وجه قول أبي يوسف: أنه أدى الصلاة في وقتها " فجاز، أصله سائر الليالي؛ ولأنه رخص له في التأخير ليَتَّصِلَ السَّير، فإذا لم يأخُذ بالرخصة جاز.
قال: وإذا طلع الفجر صلَّى الإمام بالناس الفجر بغلَس.