اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

حلق عُشر الرأس فعليه دم)، وقال الشافعي: في ثلاث شعرات دم.
وجه قول أبي حنيفة: أن القليل لا يتعلق به دم، ويتعلق بالكثير، فاحتجنا إلى أمرٍ يَفْصِلُ بينهما، وطريق ذلك غَلَبَةُ الظنّ والربع قد جُعِل في حُكْمِ الجميع في الأصول، بدليل أن الرائي لأحد جوانب الشخص الأربع يقول: رأيته. وجُعِل بمنزلة جميع الرأس في التحلل بالحلق، وفي باب مسح الطهارة)، فكذلك في باب تعلق الدم.
وجه قول أبي يوسف: أن المناسك يقوم أكثرها مقام جميعها، ولا يقوم الأقل مقام جميعها، الدليل عليه أشواط الطواف.
وجه قول محمد: أن العُشر أقل جزء يُنسَبُ إلى الجملة من نفسها، فدل على أنه في حكم الكثير.
وقد قال أبو حنيفة: إذا حلق مواضع المحاجم فعليه دم، وقال أبو يوسف، ومحمد: عليه صدقة.
وجه قول أبي حنيفة: أن الرقبة عضو لا نظير له في البدن ومواضع المحاجم أكثره وقد يُقصد حلقه فصار كحلق الرأس.
وجه قولهما: أن الرقبة تابعة للرأس في الحلق غير منفردة بنفسها فصارت كالشارب.
قال: فإن قص أظافير يدَيْهِ أو رِجْلَيْه فعليه دم، وإن قص (يدًا أو رِجْلًا)) فعليه دم.
وذلك لأنه حصل له استمتاع كامل فلزمته كفارة كاملة.
قال: وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة.
وقال محمد: يَجِبُ عليه بحساب ذلك من الدم، وقال زفر: إن قص ثلاثة فعليه دم)، وبه قال الشافعي).
وجه قولهم: أن المقصود منه المنفعة والزينة؛ وذلك لا يَحْصُلُ بما دون العضو فنقص الاستمتاع، فلم تكمل الكفارة.
وجه قول زفر: أن ما تَجِبُ به الكفارة من إزالة التفث يقوم أكثره مقام جميعه، أصله حلق الرأس.
قال: وإن قصَّ خمسة أظافِيرَ من يديه ورجليه فعليه صدقة، وقال محمد: عليه دم.
وجه قولهما: أنه لم يحصل له الاستمتاع ولا زينة كاملة فلا يَجِبُ عليه كفارة كاملة، كما لو قص أقل
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1481