شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمْ»؛ ولأن السعي واجبٌ وليس بركن على ما بَيَّنَّاه فيما تقدم، وكلُّ نُسُكِ ليس بركن فإن الدم يقوم مقامه، أصله الرمي.
قال: ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم.
وذلك لما بينا أن الوقوف بالمزدلفة واجب، ومن ترك واجبًا في الحج من غيرِ عُذْرٍ لزمته الكفارة).
قال: ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم.
وقال الشافعي: لا شيء عليه.
لنا: أن الوقوف في جزء من الليل واجب بدليل: «أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف حتى دخل الليل)، ورُوي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ»
وإذا ثبت ذلك: فقد ترك واجبًا من غيرِ عُذْرٍ فلزمه دم.
فإن قيل: الوقوف شُرع نهارًا، والليل تابع للنهار، ولو وقف ليلا ولم يقف بالنهار لم يَلْزَمُه شيءٌ، فإذا وقف في النهار دون الليل أَوْلى أن لا يَلْزَمَه شيءٌ.
قيل له: الركن هو أن يقف بالنهار أو بالليل، والواجب جزء من الليل، فإذا وقف نهارًا فقد أتى بالركن وترك الواجب فلزمه دم، (وإذا وقف بالليل فالجزء الأول هو الركن، والثاني هو الواجب، فقد فعَل الأَمْرَيْنِ فلم يَلْزَمُه شيءٌ.
قال: ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم.
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ».
قال: وإِن تَرَكَ رَمْيَ يوم فعليه دم.
لأن رمي كل يوم نُسُكُ في نَفْسِهِ فَيَجِبُ بتَرَكه الدم.
قال: وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة.
لأن رمي كل يوم يقوم الدم مقامه، وإحدى الجمار هي بعضُ النُّسُكِ، وما قام الدم مقام جميعه قام مقام أقله صدقة، أصله طواف الصدر.
قال: وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم.
قال: ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم.
وذلك لما بينا أن الوقوف بالمزدلفة واجب، ومن ترك واجبًا في الحج من غيرِ عُذْرٍ لزمته الكفارة).
قال: ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم.
وقال الشافعي: لا شيء عليه.
لنا: أن الوقوف في جزء من الليل واجب بدليل: «أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف حتى دخل الليل)، ورُوي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ»
وإذا ثبت ذلك: فقد ترك واجبًا من غيرِ عُذْرٍ فلزمه دم.
فإن قيل: الوقوف شُرع نهارًا، والليل تابع للنهار، ولو وقف ليلا ولم يقف بالنهار لم يَلْزَمُه شيءٌ، فإذا وقف في النهار دون الليل أَوْلى أن لا يَلْزَمَه شيءٌ.
قيل له: الركن هو أن يقف بالنهار أو بالليل، والواجب جزء من الليل، فإذا وقف نهارًا فقد أتى بالركن وترك الواجب فلزمه دم، (وإذا وقف بالليل فالجزء الأول هو الركن، والثاني هو الواجب، فقد فعَل الأَمْرَيْنِ فلم يَلْزَمُه شيءٌ.
قال: ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم.
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ».
قال: وإِن تَرَكَ رَمْيَ يوم فعليه دم.
لأن رمي كل يوم نُسُكُ في نَفْسِهِ فَيَجِبُ بتَرَكه الدم.
قال: وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة.
لأن رمي كل يوم يقوم الدم مقامه، وإحدى الجمار هي بعضُ النُّسُكِ، وما قام الدم مقام جميعه قام مقام أقله صدقة، أصله طواف الصدر.
قال: وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم.