شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
بمد، فصوم كل يوم قائم مقامه.
قال: ومَن جرح صيدا أو نتف شَعْرَه، أو قطع عضوًا منه ضَمِن ما نقص
وذلك لأنه لو أتلفه ضَمِن، فإذا أَدْخَل فيه نقصًا ضَمِن ذلك النقصان، أصله الصيد المملوك.
قال: وإن نتف ريش طائر، أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة.
وذلك لأنه إذا أخرجه من حيز الامتناع صارَ مُتَلِفًا له فضَمِن؛ ولأنه أبطل منفعة جنسه فلزمه قيمته كمن قطع قوائم فَرَسٍ لَآدَمِي.
قال: ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته.
وذلك لأن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم حكموا في بيض النعامة بقيمته، ولأنه متولد منه حيوان ممتنع، فإذا أتلفه المحرمُ ضَمِن كَالفَرْخِ.
قال: فإن خرج من البيضة فَرْخٌ ميت فعليه قيمته.
وقال الشافعي: لا شيء فيه.
دليلنا: أن الكسر سبب لإتلاف الحيوان في الظاهِرِ فلزمه ضمانه، كما لو ضرب بطْنَ ظَبْية فَأَلْقَتْ جنينا ميتًا.
فإن قيل: الفرح الميت لا قيمة له.
قيل له: لو عَلِمْنا أن الفرخ كان ميتا لم يَضْمَنْه؛ وإنما الخلاف إذا لم يُعلم هل مات من الضرب أو من غيره كما لا نعلم حال الجنين.
قال: وليس في قتل الغُراب، والحِدَاةِ، والذئب، والحيَّة، والعقرب، والفأرة والكلب العقور جزاء.
وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ فِي الحِلَّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ. ورُوِي: «وَالحِدَأَةُ».
وأما الذئب: فلما روي عن ابن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قال: «الكلب العقور هو الذئب»)، ولأن الذئب يبتدئ بالأذى غالبًا فعم ضرره فصار كالكلب العقور.
قال: وليس في قتل البعوض والبراغيث والقُرَادِ شيء.
قال: ومَن جرح صيدا أو نتف شَعْرَه، أو قطع عضوًا منه ضَمِن ما نقص
وذلك لأنه لو أتلفه ضَمِن، فإذا أَدْخَل فيه نقصًا ضَمِن ذلك النقصان، أصله الصيد المملوك.
قال: وإن نتف ريش طائر، أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة.
وذلك لأنه إذا أخرجه من حيز الامتناع صارَ مُتَلِفًا له فضَمِن؛ ولأنه أبطل منفعة جنسه فلزمه قيمته كمن قطع قوائم فَرَسٍ لَآدَمِي.
قال: ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته.
وذلك لأن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم حكموا في بيض النعامة بقيمته، ولأنه متولد منه حيوان ممتنع، فإذا أتلفه المحرمُ ضَمِن كَالفَرْخِ.
قال: فإن خرج من البيضة فَرْخٌ ميت فعليه قيمته.
وقال الشافعي: لا شيء فيه.
دليلنا: أن الكسر سبب لإتلاف الحيوان في الظاهِرِ فلزمه ضمانه، كما لو ضرب بطْنَ ظَبْية فَأَلْقَتْ جنينا ميتًا.
فإن قيل: الفرح الميت لا قيمة له.
قيل له: لو عَلِمْنا أن الفرخ كان ميتا لم يَضْمَنْه؛ وإنما الخلاف إذا لم يُعلم هل مات من الضرب أو من غيره كما لا نعلم حال الجنين.
قال: وليس في قتل الغُراب، والحِدَاةِ، والذئب، والحيَّة، والعقرب، والفأرة والكلب العقور جزاء.
وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ فِي الحِلَّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ. ورُوِي: «وَالحِدَأَةُ».
وأما الذئب: فلما روي عن ابن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قال: «الكلب العقور هو الذئب»)، ولأن الذئب يبتدئ بالأذى غالبًا فعم ضرره فصار كالكلب العقور.
قال: وليس في قتل البعوض والبراغيث والقُرَادِ شيء.