اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وقال الشافعي: عليه كفارة واحدة في جميع ذلك.
لنا: أنه هتك عَقْدَيْنِ لو انفرد كل واحد منهما أوجب كفارة على حدة، فإذا اجتمعا وجب أن يَجِبَ كفارتان كالحِنْثِ في يمينين؛ ولأنه مُحْرِم بإحرامَيْنِ بدليل أنه يُسمَّى قارِنَا عَقِيبَ الإحرام، وهو ممنوع لحرمة كل واحد منهما بانفراده، فوجب أن يَلْزَمَه كفارة كاملة لكل واحد منهما كما لو أَفْرَدَهما.
فإن قيل: حُرمتانِ يَجِب بهتكِ كل واحدة منهما كفارة فإذا اجتمعتا تداخلتا، أصله حُرْمَةُ الحَرَمِ وَحُرْمَةُ الإحرام.
قيل له: حُرمة الإحرام أكد من حُرمة الحرم؛ بدليل أن سائر البقاع في حق المحرم بمنزلة بقعة الحرم؛ وبدليل أن الإحرامَ يَحظُرُ ما لا يَحْظُرُه الحَرَمُ، والحَرَمُ يَحظُرُ بعض ما يَحْظُرُه الإحرامُ فَتَبِعَتْ أضعفُ الحُرْمَتَيْنِ أقواهما، وليس كذلك الحج والعمرة؛ لأن حرمتهما في المحرمات سواء فتساويا في الحُرمة فلم يَتْبَعْ أحدهما الآخر.
فأما ما ذكره من مجاوزة الميقات بغير إحرام فلأنه أدخل النقص على أحد الإحرامين، وهو الذي كان يَلْزَمُه لحُرْمةِ الوقت، والإحرام الآخر لم يكن عليه أن يأتي به من الوقت، يُبَيِّنُ ذلك أنه لو أحرم من الوقت بعمرة، ثم تجاوزه، فضم إليها حجَّةً لم يَلْزَمه لأجل الحجَّةِ شيء، وإذا كان النقص بمجاوزة الميقات داخلا في أحد الإحرامين لزمه دم واحد.
قال: وإذا اشترك مُحْرِمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا)
وقال الشافعي: عليهما جزاء واحد.
دليلنا: قوله تعالى {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ} [المائدة:]. وهذا شرط وجزاء، فكل من دخل تحت الشرط لزمه الجزاء كمن قال: من دخل داري فله درهم، استحقَّ كلُّ من دخل درهما بكماله؛ ولأن كل واحد منهما أدخل النقص على إحرامه بقتل ما يُسمَّى صيدا فوجب أن يَلْزَمَه الجزاء، أصله إذا انفرد.
فإن قيل: بدل متلَفٍ يحتمل التبعيض فوجب على الجماعة ما يَجِبُّ على الواحد إذا انفرد بإتلافه، أصله بذل النفس، وبذل المال، وصيدُ الحَرَمِ.
قيل له: لا تُسلَّم أن الواجب بذل النفس، وإنما الواجب جبران الإحرام؛ وذلك الجبران يتقدَّر بقيمة المقتول، كما أن الواجب بِحَلْقِ الشعر وقص الأظفار جُبْرانُ، وَيَخْتَلِفُ بِقَدْرِ المَتْلَفِ.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1481