اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الجزء الأول

غَلَبَ قتلى المسلمين جازَتِ الصلاةُ، وعندهم إذا غَلَبَ الماء الكثير على النجاسة سقط حكمها؟
فأما جهات القبلة فليس هناك حظر غالب؛ لأن الصلاة تجوز إلى كل الجهات في حال العُذرِ)، فقَوِيَ أمر القبلة، وضَعُفَ أمر المنع فيما سواها، وأما الحوادث فلا يُمكن الاجتهاد فيها إلا مع غلبة الاشتباه؛ ألا ترى أنَّ الجهات فيها تكثر غالبًا؛ فلذلك وجَبَ الاجتهاد بكل حال؛ ولأن في هذه المواضع التي قاسوا عليها لو أسقطنا فيها الاجتهاد لسقط الفرضُ ولم يَقُمْ غيره مقامه، وفي مسألتنا يقوم التيمم مقام الماء؛ فلذلك افترقا.
وأما إذا اشتبه عليه الماء بعين النجاسة، أو بماء الشجر، والغلبة للماء، فإنَّه يجوز التَّحَرِّي
وقال الشافعي: لا يجوز.
لنا أن تمييز الماء مما ليس بماء أقرب من تمييزه من الماء النَّجِسِ، فإذا جازَ التَّحَرِّي هناك فهاهنا أَوْلَى.
فإن قيل: الاشتباه حصل في مباح ومحظور من أصله فلم يَدْخُلْه التَّحَرِّي؛ كالمُذَكَّاةِ والميتة، والأخت والأجنبية.
قيل له: إذا غلَبَتِ المُذَكَّاةُ جازَ التَّحَرِّي عندنا، وأما الأخت والأجنبية، فلا يجوزُ التَّحَرِّي، لا لأجل ما قالوا، ألا ترى أنَّ الأجنبية لو اختَلَطَتْ بأم امرأته لم يجز التَّحَرِّي، وإن كان الحظر طارئًا، وعندنا في الموضع الذي يجوزُ التَّحَرِّي فيه في الفروج لا يختلف الحظر الطارئ والأصلي، كَمَنِ اخْتَلَطَتْ أَختُه مِن النَّسَبِ أو الرضاع بنساء بلد، جاز أنْ يَتَحَرَّى ويتزوج، فكذلك في مسألتنا يجوز أن يتحرى، ولا يتيمم.
باب التيم
التيمم في اللغة: عبارة عن القصد، قال الشاعر:
وما أَدْرِي إِذا يَمَّمْتُ أَرْضًا أُريد الخير أيهما يليني أي: قصدت.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1481