شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
قيل له: الدم الذي وجب الفدية الأذى وجب لارتكاب محظور لا يُباحُ مِن غير عذر، ودم المتعة بخلافه، وأما ما سوى ذلك من الهدايا فإنما يَجِبُ على طريق الكفارة، فلا يجوز الأكل منها كسائر الكفارات.
قال: ولا يجوز ذبح هذي التطوع، والمتعة، والقرآن إلا في يوم النحر
وقال الشافعي: إذا أحرم جاز الذبح.
دليلنا: قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج:]، ثم قال: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ} [الحج:].
فرتب قضاء التفث على الذبح، ولما روَتْ حفصة أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَسُقْتُ الهَدْيَ فَلَا أُحِلُّ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ»). ولأنه دم لم يَجِبْ لرفض ولا جناية، فلا يجوز ذبحه قبل يوم النحر كالأضحية.
قال: ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء.
لأنها تَجِبُ على وجه الكفارة فلا تختص بوقت كسائر الكفارات.
قال: ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم.
لأن الهدي عبارة عمَّا يُهْدَى إلى مكان، ومكان الهدايا هو الحرم بدليل قوله تعالى: ثُمَّ يَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:]. ورُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرُ»، «وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ.
قال: ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم.
وذلك لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:]. ولم يُفَصِّل؛ ولأنه وصل إلى الفقراء فوجب أن يُجْزِئَه، كما لو فرقه على مساكين الحرم.
قال: ولا يَجِبُ التعريف بالهدايا.
لما روي عن عائشة، وابن عباس: «إنْ شِئْتَ فَعرَّفُ، وَإِنْ شِئتَ فلا»، ولأنه موضعُ نُسُكِ فلا يَجِبُ إحضار الهدايا فيه كالوقوف بالمزدلفة.
قال: ولا يجوز ذبح هذي التطوع، والمتعة، والقرآن إلا في يوم النحر
وقال الشافعي: إذا أحرم جاز الذبح.
دليلنا: قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج:]، ثم قال: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ} [الحج:].
فرتب قضاء التفث على الذبح، ولما روَتْ حفصة أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَسُقْتُ الهَدْيَ فَلَا أُحِلُّ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ»). ولأنه دم لم يَجِبْ لرفض ولا جناية، فلا يجوز ذبحه قبل يوم النحر كالأضحية.
قال: ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء.
لأنها تَجِبُ على وجه الكفارة فلا تختص بوقت كسائر الكفارات.
قال: ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم.
لأن الهدي عبارة عمَّا يُهْدَى إلى مكان، ومكان الهدايا هو الحرم بدليل قوله تعالى: ثُمَّ يَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:]. ورُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرُ»، «وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ.
قال: ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم.
وذلك لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:]. ولم يُفَصِّل؛ ولأنه وصل إلى الفقراء فوجب أن يُجْزِئَه، كما لو فرقه على مساكين الحرم.
قال: ولا يَجِبُ التعريف بالهدايا.
لما روي عن عائشة، وابن عباس: «إنْ شِئْتَ فَعرَّفُ، وَإِنْ شِئتَ فلا»، ولأنه موضعُ نُسُكِ فلا يَجِبُ إحضار الهدايا فيه كالوقوف بالمزدلفة.