اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وعن ابن عمر: «أنه كان لا يرى الهدي إلا ما عَرَّفْتَ به»، وهذا معناه أنه لا يُعْرَفُ أنه هذي حتى يُفعل به هذه العلامات من التعريف والتقليد، وهذا ليس بشرط.
قال: والأفضل في البُدْنِ النحر، وفي البقر والغنم الذبح.
وذلك لأن المعتبر الأسهل على الحيوان، والنحر في البدن أسهل؛ لأن موضع النحر أرق، وفي البقر والغنم الذبح أسهل، وقد روي: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحر البُدْنَ، وذبح أصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم يوم الحديبية البقرة عن سبعة»، فدل على أن المعتبر فيها ما ذكرناه.
قال: والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يُحْسِنُ ذلك.
لما روي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساق مئة بدنةٍ، ونَحَر منها بيده نيفا وسِتِّينَ، وأعطى الحربة عليا فنحر الباقي)؛ ولأن النحر عبادة فإذا وليها بنفسه كان أولى كسائر العبادات.
وأما إذا لم يُحْسِنُ فغيرُه مِمَّن يُحْسِنُ أولى؛ لأن مَن لا يُحْسِنُ فَفِي ذَبْحِه تعذيب الحيوان، وذلك ممنوع منه؛ ولأنه لا يأْمَنُ أَن يَجْعَلَهَا مَيتَةً، أَو تَنْفِرُ فَتُؤْذِي الناس، وكل ذلك ممنوع منه.
قال: ويتصدَّقُ بجلالها وخطامها، ولا يُعْطِي أُجرة الجزار منها.
وذلك لما روي: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعليَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا، وَلَا تُعْطِ أَجْرَ الجَزَارِ مِنْهَا».
قال: ومَن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها، وإنِ اسْتَغْنَى عن ذلك لم يَرْكبها.
وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ارْكَبُهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا الْجِئْتَ إِلَيْهَا»؛ ولأنها عينٌ جَعَلها لله تعالى فالأولى أن لا يَنْتَفِعَ بها من غير حاجة، كما لو نذر أن يتصدق بثوب معين.
قال: وإن كان لها لَبَنْ لم يَحْلِبْها، ويَنْضَحُ ضَرْعَها بالماء البارد حتى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ.
وذلك لأن اللبن جزء منها فلا يجوز له أخذه، وإن أخذه تصدق به كما يتصدَّقُ بصوفها وولدها، وإنما يَنْضَحُ ضَرْعَها بِالمَاءِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الَّذِي يَحْصُلُ بتَرْكِ اللبن في ضَرْعِها.
قال: ومَن ساق هديا فعَطِبَ فإن كان تطوعا فليس عليه غيره.
لأن القُربة تعلَّقَتْ بعينه فإذا هلك لم يَلْزَمُه شيءٌ، مثْلُ مَن نذر أن يتصدَّقَ بثوب معين فهلك قبل أن
المجلد
العرض
30%
تسللي / 1481