اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وذلك لأن إطلاق اسم الدار في العُرْفِ يتناوَلُ العَرْصة والبناء، فدخل في العقد على ما يتناوله إطلاق الاسم.
قال: ومن باع أرضًا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يُسَمِّهِ، ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية.
وذلك لأن الشجر متصل بالأرض اتصال تأبيد وليس لِرَفْعِه غاية معلومة فصار بمنزلة البناء فيتبع الأرض في البيع، وليس كذلك الزرع؛ لأنه غير متصل اتصال تأبيد، و لِرَفْعِه منها غاية، فهو بمنزلة المتاع الموضوع فيها فلا يَتْبَعُها في البيع إلا بشرط.
قال: ومَن باع نخلا أو شجرًا فيه ثَمَرُ فثمرته للبائع إلا أن يَشْتَرِطَها المُبْتاع
وقال مالك: إن كانت قد أُبرت لم تدخل في البيع، وإن لم تُؤَبَّر فهي للمشتري، وبه قال الشافعي.
دليلنا: ما رُوي أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَهَا المُبْتَاعُ). وهو عام، ذكر هذا الخبر محمد بن الحسن في «الأصل»، في كتاب الشفعة؛ ولأن العقد وقع على الأصل فلا يدخُلُ فيه الثمرة بإطلاقه، أصله ثمر سائر الشجر.
فإن قيل: روى ابن عمر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَتَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَهَا الْمُبْتَاعُ).
قيل له: الحكم إذا علّق بوصف لا يدلُّ على نفي ما عداه؛ " لأنه إنما تَضَمَّنَ بيان حكم المؤبرة، أنها لا تدخُلُ في العقد إلا بالشرط، والخلاف في غير المؤبرة ولا ذكر له في الخبر، ألا ترى أن ذكر الربائب اللاتي في حُجُورٍ أزواج الأمهات بالتحريم لم يمنع دخول غير هن فيه؛ وكذلك إن عُلق بشرط؛ وإنما يُفيدُ حكم المذكور، والمسكوت عنه حكمه موقوف على الدليل.
قال: ويُقال للبائع اقْطَعْهَا وسلَّم المبيع.
وكذلك إن كان فيها زرع، وقال الشافعي: على المشتَرِي تَرْكُها إلى حين يظهرُ صلاح الثمرة ويُستخصَدُ الزرع، ويُمكنُ مِن سَقْيِهِ إِذا لم يَصْلُحْ إلا بالسقي). دليلنا: أن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه نَقْلُه) عنه، أصله إذا باع أرضًا فيها متاعه أو جملا عليه رحله.
فإن قيل: التسليم يَجِبُ على الوجه المعتاد بدليل أنه لو باع دارًا فيها متاعه لم يَلْزَمْه نقلُه في الحال حتى
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1481