اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

سنبله كالشعير. فإن قيل: رُوِي أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نهى عن بيع الطعام حتى يُفْرَكَ».
قيل له: رُوِي: «حتى يُفْرِكَ». ومعناه: أن يبلغ إلى حالة يتأتى فيه الفَرْكُ، وهذا القول أولى؛ لأنه موافق للخبر الآخر الذي قال فيه: «حتى يشتد».
قال: والباقلاء) في قِشْرِه.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر حتى يَخْرُجَ مِن قشره الأَوَّلِ؛ وكذلك الجَوْزُ، واللَّوْزُ، والفُسْتُقُ.
دليلنا: «نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمار حتى تُزْهِيَ، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، فالظاهر أن الزَّهْوَ إذا حصل جاز البيع، وعنده لا يجوز حتى يَخْرُجَ مِن قشره الأول؛ ولأن الناس يتبايَعُونَ البَاقِلَاءَ فِي قِشْرَيْهِ في سائر الأعصار من غير نكير فصار إجماعًا.
فإن قيل: المقصود (مستور بما لا منفعة فيه) فوجب أن لا يجوز بيعه أصله تراب الصاغَةِ) إذا بيع بجنسه.
قيل له: لا تُسَلِّمُ؛ لأن القشر الأخضر لا تَبْقَى رطوبة الباقلاء إلا به، فهو كقشر الرُّمَّانِ؛ وكذلك القشر الأخضر على الجَوْزِ واللَّوْزِ له فيه مصلحة؛ لأنه إذا بقي فيه لم يَلْحَقُه الفساد بطول المكث، وإذا خرج منه لحقه الفساد.
فأما تراب الصاغة فيجوز بيعه بغير جنسه، واستتاره لا يَمْنَعُ، فأما إذا بِيعَ بجنسه فالبيع لا يجوز لعدم المماثلة لا لاستتاره.
قال: ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح أغلاقها.
وذلك لأن المفتاح هو بعض الغلق؛ بدليل أن من باع غلقًا دخل المفتاح في بيعه من غير تسمية (لما لم " يُنتفع بالغلق إلا به، والغلق داخل في بيع الدار فكذلك مفتاحه.
قال: وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع، وأجرة وزان الثمن على المشتري.
وذلك لأن البائع يَلْزَمُه إيفاء المبيع، وذلك يكون بكيله إن كان مكيلا، أو وَزْنِه إن كان موزونا، أو عده (إن كان معدودًا، فالعمل واقع له فكانت الأجرة عليه، والمشتَرِي يَلْزَمُه إيفاء الثمن وذلك يكون بوزنه، فكانت الأجرة عليه.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1481