اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وقال الشافعي: القبض في الدراهم والدنانير يتناولها بالبراجم،، وإن كان ثيابا أو نحوها فالقبض نقله من مكانه، وإن كان طعاما اشتراه جزافًا فالقبض نقله، وإن كان اشتراه كيلا فالقبض الصحيح الكيل، وإن كان بهيمة أو عبدًا فالقبض أن يَمْشِي مِن مكانه، وإن كان مما لا يُنقل ولا يُحوَّلُ كالعقار والشجر فالقبض فيه التخلية من غير مانع.
لنا: أن التخلية وجدت من جهة البائع بين المبيع والمبتاع من غير مانع فوجب أن يدخل في ضمانه، أصله الأشجار؛ ولأن التخلية معنى تدخل به الثمرة في ضمان المشتري إذا كانت على رؤوس النخلِ، فَأَوَجَب ضمانَ العُرُوضِ على المشتري، أصله النقل.
فإن قيل: روى ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَبِيعُوه حتى يَنْقُلُوه».
قيل له: هذا لا دليل فيه؛ لأنهم كانوا يتبايعون طعامَ الجَلَب بِظُرُوفِه ولا يُشاهدونه، ثم لا يَرَوْنَه حتى يَنْقُلُوه إلى رحالهم، فنهى عن بيعه قبل الرؤية حتى لا يَلْتَزِمُوا بيعًا مجهول الصفة، وهذا هو معنى ما روى زيد بن ثابت: «أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تُباع السلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجارُ إلى رحالهم)؛ لأنهم كانوا يبتاعونها عندَ تَلَقَّي الجَلَبِ ولا يَرَوْنها حتى يحوزوها.
فإن قيل: ابتاع ما يُنقل فإذا باعه قبل نقله لم يصح، أصله إذا باعه قبل التخلية.
قيل له: التخلية متى لم تُوجد فالمبيع في يد البائع فلم يجز تصرُّف المُبتاع فيه، وبعد التخلية قد أقبض البائع وتمكن المشتري من القبض، والنقل تصرف من جهته فلا يقفُ تصرفه عليه كلبس الثوب وسُكْنَى الدار.
والله أعلم
باب خيار الشرط
قال رحمه الله: خيارُ الشَّرْطِ في البيع جائز للبائع والمشتري، ولهما ثلاثةُ أيام فما دُونَها.
والأصل في جواز شرط الخيار استحسان، والقياس أن لا يجوز؛ لأنه ينفي المِلْكَ، والملكُ مُوجَبُ العقدِ؛ (ونفي موجبِ العقدِ لا يَصِحُ، أصله سائر مُوجَباتِ العقد، وإنما ترَكَوُا القياسَ لِما رُوي: أَن حَبانَ بنَ مُنْقِذ (ه) كان يُغْبَن في البيع، فقال له النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، وَلِي الخِيَارُ
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1481