شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
وعلى هذا إذا كان معه ماء وهو يخافُ العطش، فإنه يجوز له التيمم؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:]، ولأنه يخافُ الضرر باستعمال الماء كالمريض.
وقد قالوا: إذا كان ببدنه جراح والغالب صحيح في موضع الطهارة، غسل ما يقدر عليه ومسح على الجبيرة؛ لأنه لما كان الأكثر صحيحًا تبعه الأقل، فلم يُؤَثر في إسقاط الفرض، وأما إذا كان الغالب في موضع الطهارة الجراح، تيمم ولم يغسل ما يقدر عليه.
وقال الشافعي: يغسل ما يقدر عليه.
لنا: أن العُذْرَ بعامة بدنه، فسقط عنه فرض الأقل، أصله المجدور.
فإن قيل: قادر على إيصال الماء إلى بعض جسده فلزمه ذلك، كما لو كان الأكثر صحيحًا.
قيل له: إذا كان الغالب الصحة فالحكم له، (فكان الجميع صحيحًا)، وكذلك العذر.
وقد قالوا في المحبوس في المصر: إذا لم يقدر على الماء تيمم وصلَّى وأعاد. هكذا ذكر في الأصل.
وروى الحسن بن أبي مالك، عن أبي حنيفة: أنه لا يُصلي حتى يجد الماء). وجه ما ذكره في الأصل: أنه يُؤدِّي الصلاة بإحدى الطهارتين، فلم يجز له تركها كالمريض.
وجه رواية الحسن: أن المفعول ليس بصلاة؛ بدليل وجوب الإعادة عليه، فلا يلزمه أن يُقيم ذلك مقام الصلاة كسائر الأفعال. وأما وجوب الإعادة على رواية الأصل، فلأن الحبس عذر من جهة الآدمي فلا يُؤثر بانفراده في إسقاط فرض الصلاة، كمن قيد رجلًا حتى صلى قاعدًا
وعن أبي يوسف: أنه لا يُعِيدُ؛ لأنها صلاة أداها بالتيمم عند العجز، فلم تجب إعادتها كصلاة المريض.
وقال الشافعي في هذه المسألة: يَتِيمَّمُ ويُصلِّي ويُعِيدُ.
وقد قالوا: إذا كان ببدنه جراح والغالب صحيح في موضع الطهارة، غسل ما يقدر عليه ومسح على الجبيرة؛ لأنه لما كان الأكثر صحيحًا تبعه الأقل، فلم يُؤَثر في إسقاط الفرض، وأما إذا كان الغالب في موضع الطهارة الجراح، تيمم ولم يغسل ما يقدر عليه.
وقال الشافعي: يغسل ما يقدر عليه.
لنا: أن العُذْرَ بعامة بدنه، فسقط عنه فرض الأقل، أصله المجدور.
فإن قيل: قادر على إيصال الماء إلى بعض جسده فلزمه ذلك، كما لو كان الأكثر صحيحًا.
قيل له: إذا كان الغالب الصحة فالحكم له، (فكان الجميع صحيحًا)، وكذلك العذر.
وقد قالوا في المحبوس في المصر: إذا لم يقدر على الماء تيمم وصلَّى وأعاد. هكذا ذكر في الأصل.
وروى الحسن بن أبي مالك، عن أبي حنيفة: أنه لا يُصلي حتى يجد الماء). وجه ما ذكره في الأصل: أنه يُؤدِّي الصلاة بإحدى الطهارتين، فلم يجز له تركها كالمريض.
وجه رواية الحسن: أن المفعول ليس بصلاة؛ بدليل وجوب الإعادة عليه، فلا يلزمه أن يُقيم ذلك مقام الصلاة كسائر الأفعال. وأما وجوب الإعادة على رواية الأصل، فلأن الحبس عذر من جهة الآدمي فلا يُؤثر بانفراده في إسقاط فرض الصلاة، كمن قيد رجلًا حتى صلى قاعدًا
وعن أبي يوسف: أنه لا يُعِيدُ؛ لأنها صلاة أداها بالتيمم عند العجز، فلم تجب إعادتها كصلاة المريض.
وقال الشافعي في هذه المسألة: يَتِيمَّمُ ويُصلِّي ويُعِيدُ.