شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
خَصْمَه خَصَمْتُه رجل أَعْطَى بي) ثم غَدَر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا
فاسْتَوفَى عمله ولم يُوَفِّه أَجرَه.
قال: وبيع أم الولد، والمُدَبَّرِ، والمُكاتب فاسد.
أما أم الولد؛ فلقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أم الولد: «لا تُبَاعُ ولا تُوهَبُ، وهي حُرَّةٌ من جميع المال».
وأمَّا المُدَبَّرُ؛ فلقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُدَبَّرِ: «لا يُباع ولا يُوهَبُ، وهو حُرٌّ من الثلث). وهذا صحيح في التدبير المطلق.
فأمَّا التدبير المقيَّدُ فلا يمنعُ جواز البيع؛ مثل أن يقول: إِن مِتُّ مِن سَفَرِي هذا فأنت حر. وأمَّا المُكاتب فإنَّ المولى عقد له عقدًا أو جب زوال يده واستحقاق أَرْشِه، فمنع من بيعه كما لو باعه.
قال: ولا يجوز بيع السمكِ في الماء ولا بيع الطير في الهواء.
وذلك لأنه لا يَقدِرُ على تسليمه عَقِيبَ العقدِ لعدم ثبوتِ) يده عليه، فلا يجوز البيع كما لو باع الحَمْلَ).
قال: ولا يجوز بيعُ الحَمْل و النتاج.
لحديث ابنِ عمرَ: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن [بيعِ المَجْرِ) يعني:] شرى ما في الأرحام»، وروي): «أَنَّ النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ المضامين، وحَبَلِ الحَبَلَةِ».
قال: ولا بيعُ اللَّبَنِ في الضَّرْع، والصُّوفِ على ظهر الغنم.
وذلك لما روي عن ابنِ عباس: «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بيع صوفٍ على ظهر)، وعن بيع لبن في ضَرْع، وسَمْنٍ في لبن".
قال: وذِرَاعٍ مِن ثَوْبٍ، وَجِذْعِ فِي سَقْفٍ.
لأنه لا يُمكِنُه تَسْليمه إلا بضَرَرٍ لم يَسْتحِق بالعقد، فلا يَصِحُ البيع كما لو باع حَمْلا، فأما ما لا ضَرَرَ في تبعيضه فيجوزُ؛ مثل أن يقول: بِعْتُك عَشَرةً دراهم من هذه النقرة. لأنه لا ضرر في تبعيضها، فهو كبيع قفيز مِن صُبْرة.
فاسْتَوفَى عمله ولم يُوَفِّه أَجرَه.
قال: وبيع أم الولد، والمُدَبَّرِ، والمُكاتب فاسد.
أما أم الولد؛ فلقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أم الولد: «لا تُبَاعُ ولا تُوهَبُ، وهي حُرَّةٌ من جميع المال».
وأمَّا المُدَبَّرُ؛ فلقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُدَبَّرِ: «لا يُباع ولا يُوهَبُ، وهو حُرٌّ من الثلث). وهذا صحيح في التدبير المطلق.
فأمَّا التدبير المقيَّدُ فلا يمنعُ جواز البيع؛ مثل أن يقول: إِن مِتُّ مِن سَفَرِي هذا فأنت حر. وأمَّا المُكاتب فإنَّ المولى عقد له عقدًا أو جب زوال يده واستحقاق أَرْشِه، فمنع من بيعه كما لو باعه.
قال: ولا يجوز بيع السمكِ في الماء ولا بيع الطير في الهواء.
وذلك لأنه لا يَقدِرُ على تسليمه عَقِيبَ العقدِ لعدم ثبوتِ) يده عليه، فلا يجوز البيع كما لو باع الحَمْلَ).
قال: ولا يجوز بيعُ الحَمْل و النتاج.
لحديث ابنِ عمرَ: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن [بيعِ المَجْرِ) يعني:] شرى ما في الأرحام»، وروي): «أَنَّ النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ المضامين، وحَبَلِ الحَبَلَةِ».
قال: ولا بيعُ اللَّبَنِ في الضَّرْع، والصُّوفِ على ظهر الغنم.
وذلك لما روي عن ابنِ عباس: «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بيع صوفٍ على ظهر)، وعن بيع لبن في ضَرْع، وسَمْنٍ في لبن".
قال: وذِرَاعٍ مِن ثَوْبٍ، وَجِذْعِ فِي سَقْفٍ.
لأنه لا يُمكِنُه تَسْليمه إلا بضَرَرٍ لم يَسْتحِق بالعقد، فلا يَصِحُ البيع كما لو باع حَمْلا، فأما ما لا ضَرَرَ في تبعيضه فيجوزُ؛ مثل أن يقول: بِعْتُك عَشَرةً دراهم من هذه النقرة. لأنه لا ضرر في تبعيضها، فهو كبيع قفيز مِن صُبْرة.