اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

بيعه كالطاهر.
قال أصحابنا: لا يجوز بيع لبن الآدمية). وقال الشافعي: يجوز. لنا: أنه مُنفصل من الآدمي لا حياة فيه، فلا يجوز بيعه كالدَّم، ولأنه لو جاز بيعه لم يَستحِق بعقد الإجارةِ استهلاكه ...
أصله لبن الشاةِ، ولهذا) لم يَجُزِ استحقاق الثمرة بالإجارة) لما جاز بيعها.
فإن قيل: لبن طاهر فجاز بيعه كلبن الشاةِ.
قيل له: لمَّا جازَ بيعه لم يستحق استهلاكه بعقد الإجارة.
قال أصحابنا: بيع الكلب المُعَلَّم جائز. وقال الشافعي: لا يَصِحُ بيعه.
دليلنا: حديث جابر: «نهى النبيُّ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ثمنِ (*) الكلبِ والسِّنَّورِ إلا كلب صيد»، وفي بعض الأخبار: «إلا كلب صيد أو) ماشية، ولأنه جارحة يجوز الاصطياد بها، فجازَ بيعها كالفهد.
فإن قيل: روي: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن ثمن الكلب».
قيل له: هذا محمول على الوقت الذي كان النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر بقتل الكلاب، والبيع في تلك الحال لا يجوز؛ لأنَّ التسليم مُتَعَذِّرٌ، وقد نُسخ ذلك. قال: ومَن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِن الآخرِ لم يُفَرِّق بينهما؛ وكذلك إن كان أحدهما كبيرًا (" والآخرُ صغيرًا).
وقال الشافعي: إذا كان بينهما ولاد لا يجوز التفريق حتى يَبْلُغَ الصغير سبع سنين، وإن لم يَكُنْ بينهما ولاد جاز التفريق بكل حال.
والدليل على ذلك: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن فَرَّقَ بَيَن والدةٍ وولدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبين الجنَّةِ». وروي: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَع إلى عليَّ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ مملوكَيْن أخوين، فباع أحدهما، فقال له: «اذهَبْ فاشْتَرِه. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لا يُجمَعُ عليهم السَّبْي والتفريق، حتى يَبْلُغَ الغلامُ، وتَحِيضَ الجارية.
ولأنَّ التفريق إنما منع منه لحاجة الصغير إلى الكبير، وهذا المعنى لا يُستغنى عنه إلا بالبلوغ.
فإن قيل: شخصان لو فُرِّقَ بينهما في البيع صع) البيع، فجاز التفريق بينهما كابني العم.
قيل له: جواز البيع لا يَدلُّ على زوالِ الكراهة كالبيع عند أذان الجمعة، وكبيعِ السلاح " في أيام)
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1481