شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
(لا يتناولُ الغُبار، فلم يَجُزِ التيمم به ".
قال: والنية فرض في التيمم مُستَحَبَّةٌ في الوضوء.
وقال زُفَرُ: يَصِحُ التيمم من غيرِ النِّيَّةِ. دليلنا قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا [النساء:، المائدة:]، والتيمم هو القصد، والقصد هو النية، وقد أُمر به، والأمر على الوجوب.
وجه قولِ زُفَرَ: أنها طهارة، فلا تفتقر إلى النِّيَّة كالوضوء.
قيل له: الفرق بينهما أن الله تعالى ذكر في آية الوضوء غَسْلَ الأعضاء، وذكر في آية التيمم القصد، فوجب استعمال كل واحد من الآيتين من غير زيادة.
وقد قال أصحابنا: إذا نوى بالتيمم الطهارة أو استباحة الصلاة، أجزأه. وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: الواجبُ نِيَّةُ التَّمْييز ... فينوي رفع الحَدَثِ أو الجنابة.
وجه القول الأول: أنها طهارة، فلا يلزمه نيَّة أسبابها كالوضوء.
وجه ما ذكره أبو بكر: أن التيمم يقع على صفة واحدة عن الغُسل وعن الوضوء، فلا بد من نية التمييز كالصلاة التي تقع عن الفرض والنفل على صفة واحدة.
وعلى هذا قال أصحابنا: إن الكافر إذا تيمم ثم أسلَم، لم يُجْزِهِ تَيَمُّمُه؛ لأنَّ التيمم من شرطه النية، فلا تَصِحُ مِن الكافر كالصوم.
وعن أبي يوسف: إذا تَيَمَّم يَنْوِي به الإسلام أجزأه؛ لأنه لما) نوى الإسلام تعلق بهذه النية حكم القُرْبةِ إذا أسلم، فحصل التيمم مع نِيَّةِ القُرْبة، فصار كتيمم) المسلم.
قال: ويَنقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنقُضُ الوضوء.
وذلك لأن التيمم بَدَل عن الوضوء، فما أبطل الأصل أولى أن يُبطل البدل.
قال: والنية فرض في التيمم مُستَحَبَّةٌ في الوضوء.
وقال زُفَرُ: يَصِحُ التيمم من غيرِ النِّيَّةِ. دليلنا قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا [النساء:، المائدة:]، والتيمم هو القصد، والقصد هو النية، وقد أُمر به، والأمر على الوجوب.
وجه قولِ زُفَرَ: أنها طهارة، فلا تفتقر إلى النِّيَّة كالوضوء.
قيل له: الفرق بينهما أن الله تعالى ذكر في آية الوضوء غَسْلَ الأعضاء، وذكر في آية التيمم القصد، فوجب استعمال كل واحد من الآيتين من غير زيادة.
وقد قال أصحابنا: إذا نوى بالتيمم الطهارة أو استباحة الصلاة، أجزأه. وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: الواجبُ نِيَّةُ التَّمْييز ... فينوي رفع الحَدَثِ أو الجنابة.
وجه القول الأول: أنها طهارة، فلا يلزمه نيَّة أسبابها كالوضوء.
وجه ما ذكره أبو بكر: أن التيمم يقع على صفة واحدة عن الغُسل وعن الوضوء، فلا بد من نية التمييز كالصلاة التي تقع عن الفرض والنفل على صفة واحدة.
وعلى هذا قال أصحابنا: إن الكافر إذا تيمم ثم أسلَم، لم يُجْزِهِ تَيَمُّمُه؛ لأنَّ التيمم من شرطه النية، فلا تَصِحُ مِن الكافر كالصوم.
وعن أبي يوسف: إذا تَيَمَّم يَنْوِي به الإسلام أجزأه؛ لأنه لما) نوى الإسلام تعلق بهذه النية حكم القُرْبةِ إذا أسلم، فحصل التيمم مع نِيَّةِ القُرْبة، فصار كتيمم) المسلم.
قال: ويَنقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنقُضُ الوضوء.
وذلك لأن التيمم بَدَل عن الوضوء، فما أبطل الأصل أولى أن يُبطل البدل.