اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وذلك لأن بعض الإناءِ يَجوزُ إفراده بالعقدِ ويُمكن تسليمه من غير ضررٍ، فإذا بطل العقد فيما لم يُقبض بقي في المقبوض، وكأنَّ ابتداء العقدِ وقع عليه فيكونُ الإناء شركة بينهما.
قال: فإن استُحِقَّ بعضُ الإناءِ كان المشتَرِي بالخيار؛ إن شاء أخَذ الباقي بحصته وإن شاءَ ترك.
وذلك لأن الشركة عيب بدليل أنه لو تزوج امرأة على دارِ فاستَحَقَّ بعضها ثبت للمرأة الخيار، والخيار لا يثبت في المهر إلا بعيب، وإذا كانت الشركة عيبا كان له الخيار كسائر العيوب، فإن اختار الأخذ فهو له بحصته؛ لأن حصة المستَحَقِّ قد انفَسَخ فيها العقد فسقطت عنه.
قال: وإن باع قطعة نُقرَةٍ، ثم استُحِقَّ بعضُها أخَذ ما بَقِي بحصته ولا خيار له.
وذلك لأنه لا ضرر في كسرها فلا يثبت الخيار لغير شيء.
قال: ومن باع در همين و دينارا بدينارين ودرهم جاز البيع، وجُعِل كل واحد من الجنسين بدلا بالجنس الآخَرِ.
وقال الشافعي: يَنقَسِمُ البدل على ما يُقابله فيفسد العقد.
دليلنا: أن البدل إذا كانت له حالتان؛ أحدهما تؤدي إلى صحة العقد، والأخرى تؤدي إلى فسادِه كان اعتبار الحالة التي تؤدّي إلى صحته أولى، أصله إذا باع بثمن مطلق وأمكن حمله على نقدِ البلد " فيَصحُ وأَمكَن حمله على غيره فيفسد، فكان حمله على نقدِ البلدِ أُولى المؤدي إلى صحة العقد؛ ولأن عقود المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن، ومعلوم أنهما لو صرحا بالبدل على ما نقولُه صحَّ العقد، والظاهر أنهما قصدا صحة العقدِ وعقدا على ذلك فوجب أن يُحمل عليه.
فإن قيل: روَى فضالةُ بنُ عُبيد: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي عَامَ خَيبر بقلادةٍ فيها ذهب وخَرَزْ، ابتاعها رجلٌ بتسعة دنانير، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَينَهُمَا». (قال: فرَدَّه حتى ميز بينهما».
قيل له: الخبر مشترك الدليل؛ لأن ظاهره يقتضي أنها إذا مُيِّزت جاز بيعها بالذهب، وعنده لا يَجوزُ؛ ولأن النبيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنما ذكر التمييز؛ لأن العادةَ أن وزن الذهب يُعلم به، وصحة العقدِ تَقِفُ على العِلمِ بالوزنِ حتى يُعطي أكثر منه.
قال: ومن باع أحد عشر درهما بعشرة ودينار جاز البيع، وكانت العشرة بمثلها و دينار بدرهم.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1481