شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
فعل الصلاة ولا إلى ما يقوم مقامها، فسقط عنه، وإذا سقط عنه وهو مُخاطَب بفعل الصلاة، جاز له التيمم كالمريض.
وقد قال الشافعي في هذه المسائل: لا يجوز أن يُصلِّي بالتيمم؛ لأَنَّ مَن لا يجوز له أن يصلي غير صلاة الجنازة، لا يجوز أن يصلي صلاة الجنازة والعيد، كمن لم يتيمم.
قيل له: الصلاة بغير طهارة لم تُجعَلْ قُربة في الشرع، والصلاة بإحدى الطهارتين قد جُعِلتْ قُربة، فجاز فعل الصلاة بها عند تعذر فعل الأخرى.
قال: وإن خافَ مَن شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة فاتته الصلاة توضاً، فإن أدرك الجمعة صلاها، وإلا صلى الظهر (أربعا).
وذلك لأنه يتوصل بالوضوء إلى فعل الظهر، وهو فرض الوقت عندنا، ففي أمرنا له بالطهارة فائدة، فلم يسقط عنه.
قال: وكذلك إذا ضاق الوقتُ فخَشِي إن توضأ فاته الوقت، لم يتيمم ولكنَّه يَتَوَضَّأُ ويُصلِّي ما أدرك ويَقْضِي ما فاته.
وذلك لأنه يتوصل بالوضوء إلى فعل القضاء، وهو قائم مقام فرض الوقت، ففي أمرنا له بالوضوء فائدة فلم يسقط عنه.
قال: والمسافر إذا نسي الماء في رَحْلِه فَتَيَمَّمَ وصلَّى، ثم ذكر الماء، لم يُعِد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، ويُعيد عند أبي يوسف.
وبه قال الشافعي (
وجه قولهما: أنه غير عالم بمكان الماء ولا يغلب على ظنه وجوده، فإِذا أَدَّى الصلاة بالتيمم لم تلزمه
وقد قال الشافعي في هذه المسائل: لا يجوز أن يُصلِّي بالتيمم؛ لأَنَّ مَن لا يجوز له أن يصلي غير صلاة الجنازة، لا يجوز أن يصلي صلاة الجنازة والعيد، كمن لم يتيمم.
قيل له: الصلاة بغير طهارة لم تُجعَلْ قُربة في الشرع، والصلاة بإحدى الطهارتين قد جُعِلتْ قُربة، فجاز فعل الصلاة بها عند تعذر فعل الأخرى.
قال: وإن خافَ مَن شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة فاتته الصلاة توضاً، فإن أدرك الجمعة صلاها، وإلا صلى الظهر (أربعا).
وذلك لأنه يتوصل بالوضوء إلى فعل الظهر، وهو فرض الوقت عندنا، ففي أمرنا له بالطهارة فائدة، فلم يسقط عنه.
قال: وكذلك إذا ضاق الوقتُ فخَشِي إن توضأ فاته الوقت، لم يتيمم ولكنَّه يَتَوَضَّأُ ويُصلِّي ما أدرك ويَقْضِي ما فاته.
وذلك لأنه يتوصل بالوضوء إلى فعل القضاء، وهو قائم مقام فرض الوقت، ففي أمرنا له بالوضوء فائدة فلم يسقط عنه.
قال: والمسافر إذا نسي الماء في رَحْلِه فَتَيَمَّمَ وصلَّى، ثم ذكر الماء، لم يُعِد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، ويُعيد عند أبي يوسف.
وبه قال الشافعي (
وجه قولهما: أنه غير عالم بمكان الماء ولا يغلب على ظنه وجوده، فإِذا أَدَّى الصلاة بالتيمم لم تلزمه