اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

قال: وإذا قال له رجل لي عليك ألف درهم. فقال: اتَّزِنْها، أو انْتَقِدْهَا، أو أجلْنِي بها، أو قد كنتُ قضيتكها. فهو إقرار بها.
أما قوله: قضيتكها. فهو ظاهر في الإقرار؛ لأن القضاء لا يكون إلا بعد الوجوب عليه، فقد أقر بها وادعى القضاء، فيُقْبَلُ قوله في الإقرارِ ويُطالب بالبينة على ما يدعيه من القضاء، وعلى هذا إذا قال: أجلني بها. لأن الأجل لا يكون إلا في الحقوق الواجبة؛ ولأن التأجيل هو تأخيرُ المطالبة فكأنه قال: أخر المطالبة بها. وهذا لا يكون إلا فيما هو واجب في الحال.
وأما قوله: اتَّزنها.
فهذه كنايةٌ عما تقدَّم ذكره، فصار كأنه قال: اتَّزِنِ الألف التي لكَ عليَّ فيكونُ إقرارًا.
ولو أنه قال: اتَّزِنْ أو انتقد لم يكن إقرارًا لما احتمل اتزن شيئًا آخَرَ، ومع الكنايةِ لا يَحتَمِلُ غير المذكور، ولو حَمَلْناه على غير المذكور أدَّى إلى إلغاء الكناية، وكلام المكلَّف لا يَجوزُ إلغاؤه ما أمكن حمله على وجه صحيح.
قال: ومَن أقر بدَين مؤجل فصدقه المُقَرُّ له في الدَّيْنِ وكَذَّبه في التأجيل لزمه الدين حالا.
وذلك لأنه أقر له بمال وادَّعى ثبوت حقٌّ فيه وهو الأجل فلا يُصَدَّقُ، كما لو أقر له بعبد في يده وادَّعى الإجارة ولا يُشْبِهُ هذا إذا أقر له بألف درهم سُودٍ؛ لأن السود صفةٌ للمال فلا يَلْزَمُه غيرُ ما أقرَّ به، والأجَلُ ليس بصفة للمال وإنما هو حق يثبت على صاحبِ الدَّيْنِ، فهو كدعوى الإجارة.
قال: ويُستَحْلَفُ المُقَرُّ له في الأجل.
لقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
قال: ومَن أقرَّ واستَثْنَى مُتَّصِلا بإقراره صح الاستثناءُ ولَزمه الباقي.
وذلك لأن الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي، قال الله تعالى: {فَلَيتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسين عاما} [العنكبوت: 14]. معناه: تسعمئة وخمسين، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلَا بِمِثْلِ. والمفهوم منه: بِيعُوا الذهب بالذهب مثلا بمثل، وإذا كان الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي صار كأنه أَقرَّ بالباقي فيَلْزَمُه.
وأما قوله: «متصلا». فصحيح، والاستثناء المنقَطِعُ لا يُؤثر في الكلامِ؛ لأن الكلامَ يَقِفُ على آخِرِه
المجلد
العرض
38%
تسللي / 1481