شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
فيُصدَّقُ إذا وصل.
وإذا قال: له عليَّ ألف درهم. ثم قال: هي وديعة. لم يُقْبَلْ قوله؛ لأن ظاهر قوله: علي. يُفيدُ الدَّيْنَ، فإذا قطَع لَزِمه الإقرار، فإذا قال بعد ذلك: هي وديعة.
فيُريد إسقاط ما لَزِمه عن نفسه فلا يُقْبَلُ قوله؛ فأما إذا وصل ذلك بكلامه صُدِّقَ؛ لأن الكلام لم يستَقِرَّ حتى وصل به ما يُفيدُ سقوط الضمان فكأنه وصل به استثناء، ويصير معنى قوله: عليَّ. أي: علي تسليمها وحِفْظُها.
وإذا أقر الرجلُ أنه اقتَضَى مِن فلان ألف درهم كانت له عليه وقبضها، وقال المقر له: أخذْتَ مِنِّي هذا المال، ولم يكن لك عليَّ شيءٍ فَرُدَّه عليَّ. فإنه
يُجْبَرُ على رده بعد أن يَحْلِفَ: ما كان لفلان عليه شيء.
وكذلك لو أقر أنه قبض من فلان ألف درهم كانت له عنده وديعة، وقال فلانٌ: بل هو مالي قبَضْتَه مِنِّي.
فإنه يَرُدُّ المالَ عليه بعد أن يَحْلِفَ أنه ما استَوْدَعه، وذلك لأن الاقتضاء قبض مضمون، وكذلك القبضُ أيضًا يتعلق به الضمان، بدليل قولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ».
وإذا اعترف المقِرُّ بالضمان، ثم ادعى سقوطه لم يُصدَّقُ، ويُستَحْلَفُ المَقَرُّ له؛ لأن المقر يدَّعِي حقا عليه، فالقول قوله مع يمينه.
ولو أن رجلا قال: أسكنتُ فلاناً بيتي هذا، ثُمَّ أَخْرَجْتُه، فادَّعى الساكِنُ أَنه له، فالقول قول صاحب البيتِ? في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: القول قول الساكِنِ بِعْدَما يَحْلِفُ مَا أَسْكَنه، وهو القياس.
وجه قول أبي حنيفة، وهو الاستحسان: أن المقر أثبت اليد ? لنفْسِه، ثم أقر أنه أودعها لغيره فلم يُقرَّ باليد للغير على الإطلاق، وإنما زعم أنه الموجِبُ لها، فكان القول قوله.
وجه قولهما: أنه أقرَّ بيد للساكن، ثم ادَّعى ما يُوجِبُ استحقاقها فلا يُقْبَلُ دعواه في ذلك؛ ولأن ما ظهر بإقراره كالظاهر بالمشاهدة، ولو رأينا الدار سكنها فلان فأخذها المقر منه، وزعم أنه أعارها إِيَّاه لم يُقْبَلْ قوله، كذلك إذا أقر بذلك.
وإذا قال: له عليَّ ألف درهم. ثم قال: هي وديعة. لم يُقْبَلْ قوله؛ لأن ظاهر قوله: علي. يُفيدُ الدَّيْنَ، فإذا قطَع لَزِمه الإقرار، فإذا قال بعد ذلك: هي وديعة.
فيُريد إسقاط ما لَزِمه عن نفسه فلا يُقْبَلُ قوله؛ فأما إذا وصل ذلك بكلامه صُدِّقَ؛ لأن الكلام لم يستَقِرَّ حتى وصل به ما يُفيدُ سقوط الضمان فكأنه وصل به استثناء، ويصير معنى قوله: عليَّ. أي: علي تسليمها وحِفْظُها.
وإذا أقر الرجلُ أنه اقتَضَى مِن فلان ألف درهم كانت له عليه وقبضها، وقال المقر له: أخذْتَ مِنِّي هذا المال، ولم يكن لك عليَّ شيءٍ فَرُدَّه عليَّ. فإنه
يُجْبَرُ على رده بعد أن يَحْلِفَ: ما كان لفلان عليه شيء.
وكذلك لو أقر أنه قبض من فلان ألف درهم كانت له عنده وديعة، وقال فلانٌ: بل هو مالي قبَضْتَه مِنِّي.
فإنه يَرُدُّ المالَ عليه بعد أن يَحْلِفَ أنه ما استَوْدَعه، وذلك لأن الاقتضاء قبض مضمون، وكذلك القبضُ أيضًا يتعلق به الضمان، بدليل قولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ».
وإذا اعترف المقِرُّ بالضمان، ثم ادعى سقوطه لم يُصدَّقُ، ويُستَحْلَفُ المَقَرُّ له؛ لأن المقر يدَّعِي حقا عليه، فالقول قوله مع يمينه.
ولو أن رجلا قال: أسكنتُ فلاناً بيتي هذا، ثُمَّ أَخْرَجْتُه، فادَّعى الساكِنُ أَنه له، فالقول قول صاحب البيتِ? في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: القول قول الساكِنِ بِعْدَما يَحْلِفُ مَا أَسْكَنه، وهو القياس.
وجه قول أبي حنيفة، وهو الاستحسان: أن المقر أثبت اليد ? لنفْسِه، ثم أقر أنه أودعها لغيره فلم يُقرَّ باليد للغير على الإطلاق، وإنما زعم أنه الموجِبُ لها، فكان القول قوله.
وجه قولهما: أنه أقرَّ بيد للساكن، ثم ادَّعى ما يُوجِبُ استحقاقها فلا يُقْبَلُ دعواه في ذلك؛ ولأن ما ظهر بإقراره كالظاهر بالمشاهدة، ولو رأينا الدار سكنها فلان فأخذها المقر منه، وزعم أنه أعارها إِيَّاه لم يُقْبَلْ قوله، كذلك إذا أقر بذلك.