اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاجارة

مدْخَل في جواز التصرف بدلالة المبيع إذا قبض.
وقد قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يُؤخِّرَ العين المستأْجَرَةَ مِن المؤجِّرِ.
وقال أصحاب الشافعي: يَجوزُ.
لنا: أنه عقد " يختَصُّ للمنفعة، فلا يجوز أن يَعْقِدَ لمالك العين، أصله المضاربة والعارية.
فإن قيل: كلُّ عقد صعٌ مع الأجنبي صعَّ مع العاقِدِ، أصله البيع.
قيل له: البيع من البائع في حكم البيع من الأجنبي؛ لأن مَن يَقع له العقدُ غير مالك للمعقود عليه، ولا لما يُستَوْفَى منه، والإجارةُ يَعْقِدُها مع المالِكِ اللعين التي يستو في المنفعة منها، فلذلك لم يصح العقد.
قال أصحابنا: إذا باع الدار بعدما أجرها فالبيعُ موقوف إن أجازه المستأْجِرُ
جاز
وقال الشافعي في أحدِ قَوْلَيْه: البيع جائز، وللمشتري الخيار إن كان لم يَعْلَمُ بالإجارة.
دليلنا: أنها محبوسةٌ لاستيفاء حقٌّ، فلا ينفذ بيعها بغيرِ رِضا من له الحق،
أصله الرهْنُ.
فإن قيل: الإجارة عقد على منفعة، فلا تُمْنَعُ مِن العقدِ على الرقبة، كَمَن
زوج أمته، ثُم باعها.
قيل له: الزوج لا يثبت له حق الحبْسِ في الأَمَةِ، فَلا يَمْنَعُ ذلك مِن تسليمها، والمستأجر يثبت له الحبْسُ فمنع حقه من التسليم، ومنع التسليم يؤثر في البيع كبيع العبد الآبق. قال أصحابنا: إذا أجر داره شهر رمضان وهما في رجب جاز ه.
وقال الشافعي: لا يَجوزُ
دليلنا: أن كل شهر لو أجره مع ما يليه جاز، فإذا أجره منفَرِدًا مِن أجنبي جاز، أصله الشهرُ الذي يلي العقد؛ ولأن كلَّ مدَّةٍ جاز عقد الإجارة عليها جاز
إفرادها بالعقد مع سائر الناس، أصله المدة التي تلي العقد.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 1481