اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاجارة

فإن قيل: عقد معاوضة على معيَّن شُرِط فيها تأخير تسليم المعقود عليه،
فوجب أن لا يَصِحَّ، أصله إذا باع على أن يُسلَّمَ في وقتٍ مستقبل. قيل له: لم يشرط ? تأخير التسليم، وإنما علق التسليم بحال الإمكان فهو
كبيع عبد غائب عن حضرتهما، وكتزويج الصغيرة التي لا يُمْكِنُ وَطُوها أن العقدَ يَصِحُ ويَقفُ التسليم على حين إمكانه فيها؛ ولأن البيع لا يَجوزُ أن يقع على عينينِ يُعَجِّلُ تسليم إحداهما ويشتَرِطُ تأخير الأُخرى؛ كذلك لا يَجوزُ أن يقع على عين يشتَرِطُ تأخير تسليمها، ولما جاز أن تقع الإجارة على مُدَّتَيْنِ بتأخير تسليم إحداهما جاز أن يَبتَدِئَ العقد عليها.

وقد قال أصحابنا: إذا استأجر دارًا شهرًا جازت الإجارة، وكان أول المدَّةِ عَقِيبَ العقد.
وقال الشافعي: لا تَصِحُ الإجارة إلا أن يُسمِّيَ مدَّةً تَتَّصِلُ بالعقدِ. لنا: أنها مدَّةٌ مشروطةٌ في عقد، فوجب أن يقتضي إطلاقها كونَها مِن حينٍ العقد كالأجل.
فإن قيل: الشهرُ يُذكَرُ في عقد الإجارة لتقدير المعقود عليه، لا على وجه الأجل، وما ذُكر لتقدير المعقود عليه لا يَصِيرُ المعقود عليه به معلوما، كقوله: أسْلَمْتُ إليكَ في كَر.
قيل له: هذا يَبْطُلُ بالمدَّة في الإيلاء، ولأنَّا لا نُعَيِّنُ المدَّةَ بِما يَلِي العقدَ بالتقدير، لكن لأنا لو لم نَحْمِلُها على ذلك بطل العقد، وهذا كما نقوله جميعا في الأجل أنه يختَصُّ بِعَقِيبِ العقدِ لِبَصِح العقد لا لتقدير المدَّةِ.
وقد قال أصحابنا: إذا استأجر رجلًا لِيَبِيعَ له ثوبًا لم يَجُزُ.
وقال الشافعي: يجوز
لنا: أن العقد تناول منفعة عين لا يُمكنه إيفاؤُها بنفسه، فلا يَصِح العقد، أصله إذا استأجر فحْلا للضّرابِ، ولا يَلْزَمُ إِذَا اسْتَأْجَرَه على حمْلِ خشبة لا يَقْدِرُ الواحد على حملها؛ لأن العقد لم يتناول منفعة المستأجر، ولو قال: على أن تَحْمِلَها أنتَ. بطل العقدُ لمَّا وقع على عمله، وهناك وقع على عمل مطلق.
فإن قيل: يَجوزُ العقد عليها إذا كانت مُقدَّرةً بزمان فجاز العقد عليها، إذا كانت معلومة مقدورًا على تسليمها، أصله الخياطة.
قيل له: يَبْطُل إذا استأجره لِيَصِيدَ له؛ ولأنه قد تجوزُ الإجارة إذا تقدرتْ بزمان، ولا يجوز غير
المجلد
العرض
41%
تسللي / 1481