اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

ابتاع إلا أن يُعَرِّضَ فيقول: قد يَشْتَرِي
الإنسان الشيء ويَفْسَخُ العقد. فلا يُمْكِنُ استحلافه كذلك، فيُحَلِّفُه باللَّهِ مَا يَسْتَحِقُ عليه شفعة.
وجه قول أبي يوسف: أن اليمينَ حقٌّ للمدعِي فَيَجِبُ أن يكونَ بحَسَبِ دعواه ما أمكن، والدعوى وقعت على أصل البيع فيكون اليمين على ذلك، إلا أن يُعرِّضَ بما لا يُمْكِنُ استحلافه معه.
وجه قول محمد: أنه يَجِبُ أن يُراعِيَ حق المدعي والمدعى عليه، وفي الاستحلاف على استحقاق الشفعة إيفاء لحقهما، وفي الاستحلافِ على أصل البيع إسقاط لحقِّ المدعى عليه، لجواز أن يكون قد فسخ العقد، فما كان فيه إيفاء حقهما فهو أَوْلى.
وأما قوله في الكتاب» في صفة اليمين: من الوجه الذي ذكره.
فليس بشرط؛ وإنما هو على وجه التأكيد؛ لأن يمينه قد نفَتْ وجوب الشفعةِ مِن كُلِّ وَجْهِ.
قال: ويَجوزُ المنازعة في الشفعة، وإن لم يُخضِرِ الشفيع الثمن.
كذا ذكر في «الأصل»، وعن محمد: أن القاضِيَ لا يَقْضِي حتى يُحْضِرَ الشفيع الثمن في المجلس، ورُوي عنه: إنْ أَخَّر إحضار الثمن ثلاثةَ أَيَّامٍ بِطَلَتْ شفعته.
وجه قولهم المشهور: أن الحكم بالشفعة نقل ملك، فلا تَقِفُ صحته على إحضار العوض كالبيع.
وجه قولِ محمد: أن حقَّ الشفيع يثبت لإزالة الضرر عنه، فلم يَجُزُ إثباته على وجهِ يَضُرُّ بالمشتَرِي، وفي نقل الملكِ إلى الشفيع قبل إحضار الثمن ضَرَر لجواز أن يكونَ مُفْلِسًا، فلم يَجُز نفي الضرر عن أحدهما وإلحاقه بالآخَرِ من غير رضاه.
قال: وإذا قضَى القاضي بالشفعة، فللشفيع أن يَرُدَّ الدارَ بخيار العيب والرؤية وذلك لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع، وللمشتري أن يَرُدَّ بخيار العيب والرؤية، فكذلك للشفيع، وللمشتري أن يَحْبِسَ المبيع حتى يَدْفَعَ الشفيع الثمن، كما للبائع حَبْسُه حتى يَسْتَوفِي الثمن مِن المشتَرِي. قال: وإن أَحْضَر الشفيع البائع والمبيعُ في يده، فله أن يُخاصِمَه في الشفْعة. لأن البائع له في المبيع يد مستحقة، فكانت الخصومة ثابتة قبله كالمالك.
قال: ولا يَسْمَعُ القاضِي البَيِّنَةَ حتى يَحْضُرَ المشتَرِي فَيَفْسَخَ البيعَ بمَشْهَدِ
منه، ويَقْضِي بالشفعة على البائع، ويَجْعَلَ العُهْدَةَ عليه.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1481