اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر القدوري

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

البائع، وكان ذلك حَطَّا عن المشتَرِي.
وذلك لأن الأمر إن كان على ما قال البائع، فقد وجبت الشفعة به، وإن كان على ما قاله المشتَرِي، فقد حطَّ البائع بعضَ الثمن عن المشتَرِي، وحَطُّهُ يُلْحَقُ بالعقد، ويثبت في حق الشفيع.
قال: وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال المشتَرِي، ولم يُلْتَفَتْ إلى قول البائع وذلك لأن البائع قد استوفى الثمن، ولم يَبْقَ له حق في المبيع، فهو بمنزلة الأجنبي فلا يُلْتَفَتُ إلى قولِه.
قال: وإذا حطَّ البائع عن المشتَرِي بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع وإن حطّ جميع الثمن لم يسقط.
وذلك لأن الحطّ يُلْحَقُ بالعقدِ على ما بَيَّنَّاه ويَصِيرُ كالموجودِ حال العقد، فيثْبُتُ في حق الشفيع، وأما إذا حطَّ جميع الثمن، فلا يُلْحَقُ بالعقدِ استِحْسَانًا؛ لأنه لو لحق لأفسد العقد وهما قصدا صحة العقد، فإذا لم يُلْحَقُ بالعقد لم يثبت في حق الشفيع.
وقد قال الشافعي: إن كان الحط في المجلس يثبت في حق الشفيع، وإن كان بعد المجلس وليس في البيع خيارٌ أَخَذها بجميعِ الثمن.
وهذا لا يصح؛ لأن من ثبت الحطُّ في حقه في المجلس ثبت بعده كالمشتَرِي.
فإن قيل: حطّ بعد لزومِ العقد، فلا يُلْحَقُ به كحطّ الجميع. قيل له: هناك لو لحق لأَخْرَج العقد عن موضوعه فلهذا لم يُلْحَقُ، وحطُّ البعض لا يُخْرِجُ العقد عن موضوعه فلحق كحال المجلس.
قال: وإن زاد المشتري البائع في الثمن لم تَلْزَمِ الزيادة الشفيع.
وذلك لأن حق الشفيع ثبت في العقد بالثمن الأول، فإذا زاد فيه ثبت حق الشفيع في الثمنين، فكان له أن يأخُذَ بأيهما شاءَ.
قال: وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعةُ بينَهم على عددِ رؤوسهم، ولا يُعتبرُ اختلافُ الأَمْلاكِ.
وهو أحد قولي الشافعي، وقال في قول آخر: إنها على مقادير الأنصباء.
لنا: أن كلَّ واحدٍ منهما لو انفرد استحق الجميع قل أو كثر بالسبب الذي يَستَحِقُ به صاحبه، فإذا اشتركا تساويا، أصله ميراثُ الابْنَيْنِ، وعكسه الدَّيْنَانِ المتفاضلانِ؛ ولأنه مُستَحِقٌّ للشفعة فاستَحقَّ عندَ قِلَّةِ النصيبِ ما يَستحقه عندَ كثرته، أصله إذا انفرد.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1481